الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
287 42 - حدثنا معاذ بن فضالة ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ح وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=650282عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=treesubj&link=259إذا جلس بين شعبها الأربع ، ثم جهدها فقد وجب الغسل .
مطابقة الحديث للترجمة في قوله : ثم جهدها ; لأنه روى : " وألزق الختان بالختان " بدل قوله : " ثم جهدها " على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
ذكر رجاله : وهم سبعة ; لأنه رواه من طريقين : الأول عن معاذ بن فضالة بضم الميم في معاذ ، وفتح الفاء في فضالة البصري عن nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة بن دعامة المفسر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع ، نفيع الصائغ . والطريق الثاني عن nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن هشام ... الخ . وعلم على الطريقين بصورة ( ح ) بين الإسنادين من التحويل .
( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع . وفيه : العنعنة في ستة مواضع . وفيه : أن رواته كلهم بصريون .
( ذكر من أخرجه غيره ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=11997أبي خيثمة زهير بن حرب ، وأبي غسان المسمعي وابن المثنى nindex.php?page=showalam&ids=12991وابن بشار ، أربعتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام ، عن أبيه ، عن الحسن ، به . وعن محمد بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي ، وعن ابن المثنى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة به . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ، عن هشام nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن محمد بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة به . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم الفضل بن دكين .
[ ص: 247 ] ( ذكر لغاته ) قوله : " بين شعبها " بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة ، جمع nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، ويروى : أشعبها جمع شعب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : الشعبة الطائفة من كل شيء ، والقطعة منه ، والشعب النواحي ، واختلفوا في المراد بالشعب الأربع ، فقيل : هي اليدان والرجلان ، وقيل : الفخذان والرجلان ، وقيل : الرجلان والشفران ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض أن المراد من الشعب الأربع نواحيها الأربع ، والأقرب أن يكون المراد اليدين والرجلين ، أو الرجلين والفخذين ، ويكون الجماع مكنيا عنه بذلك ، يكتفى بما ذكر عن التصريح ، وإنما رجح هذا ; لأنه أقرب إلى الحقيقة في الجلوس بينهما ، والضمير في جلس يرجع إلى الرجل ، وكذلك الضمير المرفوع في جهدها ، وأما الضمير الذي في شعبها والضمير المنصوب في جهدها فيرجعان إلى المرأة وإن لم يمض ذكرها لدلالة السياق عليه كما في قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=38&ayano=32حتى توارت بالحجاب قوله : " ثم جهدها " بفتح الجيم والهاء ، أي : بلغ جهده فيها ، وقيل : بلغ مشقتها . يقال : جهدته وأجهدته إذا بلغت مشقته ، وقيل : معناه كدها بحركته ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، ثم اجتهد ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهشام معا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12003أبي رافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=666453إذا قعد بين شعبها الأربع ، وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل ، أي : موضع الختان بموضع الختان ; لأن الختان اسم للفعل ، وهذا يدل على أن الجهد هاهنا كناية عن معالجة الإيلاج ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل . وروي أيضا بهذا اللفظ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عنها ، ولكن في طريقه nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد ، وهو ضعيف ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عنها برجال ثقات ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري عنها ، ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=63023ومس الختان الختان ، والمراد بالمس الالتقاء ، دل عليه رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي بلفظ : إذا جاوز ، وليس المراد حقيقة المس حتى لو حصل المس بدون التقاء الختانين لا يجب الغسل بلا خلاف .
والحاصل أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني ، بل nindex.php?page=treesubj&link=267_251_259متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل عليهما وإن لم ينزل ، يدل عليه رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17096مطر الوراق عن الحسن في آخر هذا الحديث وإن لم ينزل ، ووقع ذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أيضا ، رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن عفان ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17258همام وأبان ، قالا : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة به . وزاد في آخره : أنزل أو لم ينزل . وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وصححه من طريق علي بن سهل عن عفان ، وكذا ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وقيل : الجهد من أسماء النكاح ، فمعنى جهدها جامعها ، وإنما عدل إلى الكناية للاجتناب عن التفوه بما يفحش ذكره صريحا .
( ذكر استنباط الحكم منه ) يستنبط من الحديث المذكور أن إيجاب الغسل لا يتوقف على نزول المني ، بل متى غابت الحشفة يجب الغسل عليهما وإن لم ينزلا ، وهذا لا خلاف فيه اليوم ، وقد كان الخلاف فيه في الصدر الأول ، فإن جماعة ذهبوا إلى أن من وطئ في الفرج ولم ينزل فليس عليه غسل ، واحتجوا في ذلك بأحاديث نذكرها الآن ، وفي ( المحلى ) ، وممن رأى أن لا غسل من الإيلاج في الفرج إن لم يكن إنزال : nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام ، nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة بن عبيد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=50وأبو أيوب الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، وجمهرة الأنصار رضي الله تعالى عنهم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة ، nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ، وبه قالت الظاهرية .
ومن الآثار التي احتجوا بها ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه على ما يجيء في الباب الآتي . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار أيضا ، ولفظه : عن زيد الجهني ، nindex.php?page=hadith&LINKID=701020أنه سأل عثمان عن الرجل يجامع ولا ينزل ، فقال : ليس عليه إلا الوضوء . وقال عثمان : أشهد أني سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، حدثنا أبو الربيع الأنصاري ، حدثنا حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة . وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12137أبو كريب واللفظ له ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، قال : حدثنا هشام ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال : سألت nindex.php?page=hadith&LINKID=657530رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ، ثم يكسل ، فقال : يغسل ما أصابه من المرأة ، ثم يتوضأ . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي .
ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عنه ، nindex.php?page=hadith&LINKID=650174أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار ، فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر ، فقال : لعلنا أعجلناك ، فقال : نعم يا رسول الله ، قال إذا [ ص: 248 ] أعجلت أو قحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : قلت لإخواني من الأنصار : اتركوا الأمر كما يقولون : الماء من الماء ، أرأيتم إن اغتسل ، فقالوا : لا والله حتى لا يكون في نفسك حرج مما قضى الله ورسوله ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14474أبو العباس السراج أيضا في ( مسنده ) : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15924زكريا بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخبره ، أن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري كان ينزل في داره ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد أخبره ، أنه كان يقول لأصحابه : أرأيتم إذا اغتسلت وأنا أعرف أنه كما تقولون : قالوا : لا ، حتى لا يكون في نفسك حرج مما قضى الله ورسوله في الرجل يأتي امرأته ولا ينزل . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=883319الماء من الماء .
ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي عنه ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=883319الماء من الماء .
ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عنه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الأنصار فأبطأ ، فقال : ما حبسك ؟ قال : كنت أصبت من أهلي ، فلما جاءني رسولك اغتسلت من غير أن أحدث شيئا ، فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء ، والغسل على من أنزل .
ومنها حديث عتبان الأنصاري ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=699086أن عتبان الأنصاري قال : قلت : يا نبي الله ، إني كنت مع أهلي ، فلما سمعت صوتك أقلعت فاغتسلت ، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : الماء من الماء .
ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=697495ناداني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي ، فقمت ولم أنزل فاغتسلت ، فأخبرته أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي ، فقمت ولم أمن فاغتسلت ، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : لا عليه ، الماء من الماء .
ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى عنه قال : انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب رجل من الأنصار ، فدعاه فخرج الأنصاري ورأسه يقطر ماء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما لرأسك ؟ فقال : دعوتني وأنا مع أهلي فخفت أن أحتبس عليك ، فعجلت فقمت وصببت علي الماء ، ثم خرجت ، فقال : هل كنت أنزلت ؟ قال : لا . قال : إذا فعلت ذلك فلا تغتسلن ، اغسل ما مس المرأة منك وتوضأ وضوءك للصلاة ; فإن الماء من الماء . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار أيضا .
ومنها حديث nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار عنه قال : أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الأنصار فأبطأ عليه ، فقال : ما حبسك قال : كنت حين أتاني رسولك على امرأتي فقمت فاغتسلت ، فقال : وكان عليك أن لا تغتسل ما لم تنزل . قال : فكان الأنصار يفعلون ذلك .
ومنها حديث عبد الله بن عبد الله بن عقيل ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد في جامعه عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=697495سلم النبي صلى الله عليه وسلم على nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة ، فلم يأذن له كان على حاجته ، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقام سعد سريعا ، فاغتسل ، ثم تبعه ، فقال : يا رسول الله ، إني كنت على حاجة فقمت فاغتسلت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الماء من الماء .
وحجة الجمهور حديث الباب ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها أنها nindex.php?page=hadith&LINKID=701020سئلت عن الرجل يجامع فلا ينزل ، فقالت : فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا منه جميعا . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أيضا ، ولفظه : nindex.php?page=hadith&LINKID=662471إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل ، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا . وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن أبا موسى الأشعري أتى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ، فقال : لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به . فقالت : ما هو ؟ ما كنت سائلا عنه أمك فاسألني عنه ، فقال لها : الرجل يصيب أهله فيكسل ولا ينزل ؟ قالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ، فقال أبو موسى : لا أسأل أحدا عن هذا بعدك أبدا . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريقه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : هذا إسناد صحيح إلا أنه موقوف على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : هذا الحديث موقوف في الموطأ عند جماعة من رواته ، وروى موسى بن طارق وأبو قرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن أبي موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=662471إذا التقى الخاتنان وجب الغسل . ولم يتابع على رفعه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها مرفوعا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال : أخبرتني nindex.php?page=showalam&ids=11715أم كلثوم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ، ثم يكسل : هل عليه من غسل ؟ nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة جالسة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=657535إني لأفعل ذلك أنا وهذه ، ثم نغتسل . قالوا : فهذه الآثار تخبر عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل إذا جامع وإن لم ينزل .
وقالت الطائفة الأولى : هذه الآثار تخبر عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد يجوز أن يفعل ما ليس عليه ، يعني كان يفعله بطريق الاستحباب لا بطريق الوجوب ، فلا يتم الاستدلال بها ، والآثار [ ص: 249 ] الأول : تخبر عما يجب وما لا يجب ، فهي أولى ، وأجاب الجمهور عن هذه أن هذه الآثار على نوعين أحدهما : الماء من الماء لا غير ، فهذا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قد روي عنه أنه قال : مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا في الاحتلام ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك ، عن أبي الحجاف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : إنما الماء من الماء في الاحتلام ، يعني إذا رأى أنه يجامع ، ثم لم ينزل فلا غسل عليه ، والنوع الآخر الذي فيه الأمر ، وأخبر فيه بالقصة ، وأنه لا غسل في ذلك حتى يكون الماء قد جاء خلاف ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب ، وهذا ناسخ لتلك الآثار ، فإن قلت : ليس فيه دليل على النسخ لعدم التعرض إلى شيء من التاريخ . قلت : قد جاء ما يدل على النسخ صريحا ، وهو ما روى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في ( سننه ) : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو - يعني ابن الحارث - عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، قال : حدثني بعض من أرضى ، أن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي ، أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أخبره ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثبات ، ثم أمرنا بالغسل ونهى عن ذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : يعني الماء من الماء . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا : حدثنا محمد بن مهران الرازي ، قال : حدثنا مبشر الحلبي ، عن محمد بن غسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، nindex.php?page=hadith&LINKID=701032أن الفتيا التي كانوا يفتون : إن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في بدء الإسلام ، ثم أمرنا بالاغتسال بعد . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . فإن قلت : في الحديث الأول مجهول ، وهو قوله : حدثني بعض من أرضى . قلت : الظاهر أنه nindex.php?page=showalam&ids=11974أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي روى هذا الحديث ، ثم قال : رويناه بإسناد آخر موصول عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد . والحديث محفوظ عن سهل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، كما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في ( الاستذكار ) : إنما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ، وهو حديث صحيح ثابت بنقل العدول له ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16300عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، عن زيد بن أبي حبيب ، عن معمر بن أبي حية مولى ابنة صفوان ، عن عبيد بن رفاعة بن رافع ، عن أبيه رفاعة بن رافع ، قال : بينا أنا عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذ دخل عليه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ، هذا nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : علي به ، فجاء زيد ، فلما رآه عمر قال : أي عدو نفسه ، قد بلغت أنك تفتي الناس برأيك ، فقال : يا أمير المؤمنين ، بالله ما فعلت ، لكني سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به من nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب ، ومن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، ومن رفاعة بن رافع ، فأقبل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على رفاعة بن رافع ، فقال : وقد كنتم تفعلون ذلك ; إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكسل لم يغتسل ، فقال : قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، فلم يأتنا فيه تحريم ، ولم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نهي . قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ؟ قال : لا أدري ، فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار فجمعوا له فشاورهم ، فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إلا ما كان من معاذ وعلي رضي الله تعالى عنهما ; فإنهما قالا : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه : هذا وأنتم أصحاب بدر ، وقد اختلفتم ، فمن بعدكم أشد اختلافا . قال : فقال علي رضي الله تعالى عنه : يا أمير المؤمنين ; إنه ليس أحد أعلم بهذا ممن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه ، فأرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة فقالت : لا علم إلي بهذا ، فأرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ، فقال عمر رضي الله تعالى عنه : لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا فيه : لا أعلم أحدا فعله ، ثم لم يغتسل إلا جعلته نكالا . ولم يتقن الكلام أحد في هذا الباب مثل الإمام الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=14695أبي جعفر الطحاوي ، فإن أراد أحد أن يتقنه فعليه بكتابه ( معاني الآثار ) وشرحنا الذي عملناه عليه المسمى بمباني الأخبار .
فإن قلت : ادعى بعضهم أن التنصيص على الشيء باسمه العلم يوجب نفي الحكم عما عداه ; لأن الأنصار فهموا عدم وجوب الاغتسال بالإكسال من قوله صلى الله عليه وسلم : الماء من الماء ، أي : الاغتسال واجب بالمني ، فالماء الأول هو المطهر ، والثاني هو المني ، ومن للسببية ، والأنصار كانوا من أهل اللسان وفصحاء العرب ، وقد فهموا التخصيص منه حتى استدلوا به على نفي وجوب الاغتسال بالإكسال لعدم الماء ، ولو لم يكن التنصيص باسم الماء موجبا للنفي لما صح استدلالهم على ذلك . قلت : الذي يقول بهذا أبو بكر الدقاق وبعض الحنابلة والجواب أن ذلك ليس من دلالة التنصيص على التخصيص بل إنما هو من اللام المعرفة الموجبة للاستغراق عند عدم المعهود ونحن نقول : [ ص: 250 ] هذا الكلام للاستغراق والانحصار كما فهمت الأنصار ، لكن لما دل الدليل وهو الإجماع على وجوب الاغتسال من الحيض والنفاس أيضا نفى الانحصار فيما وراء ذلك مما يتعلق بالمني ، وصار المعنى جميع الاغتسالات المتعلقة بالمني منحصر فيه لا يثبت لغيره . فإن قلت : فعلى هذا ينبغي أن لا يجب الغسل بالإكسال لعدم الماء . قلت : الماء فيه ثابت تقديرا ; لأنه تارة يثبت عيانا كما في حقيقة الإنزال ، ومرة دلالة كما في التقاء الختانين فإنه سبب لنزول الماء ، فأقيم مقامه لكونه أمرا خفيا كالنوم ، فأقيم مقام الحدث لتعذر الوقوف عليه . فإن قلت : المنسوخ ينبغي أن يكون حكما شرعيا وعدم وجوب الغسل عند عدم الإنزال ثابت بالأصل . قلت : عدمه ثابت بالشرع إذ مفهوم الحصر في " إنما " يدل عليه ; لأن معنى الحصر إثبات المذكور ونفي غير المذكور ، فيفيد أنه لا ماء من غير الماء ، وقال الكرماني : ثم الراجح من الحديثين يعني حديث : الماء من الماء ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور في الباب حديث التقاء الختانين ; لأنه بالمنطوق يدل على وجوب الغسل ، وحديث : الماء من الماء بالمفهوم يدل على عدمه ، وحجة المفهوم مختلف فيها ، وعلى تقدير ثبوتها المنطوق أقوى من المفهوم ، وعلى هذا التقرير لا يحتاج إلى القول بالنسخ . قلت : عدم دعوى الاحتياج إلى القول بالنسخ غير صحيح ; لأن المستنبطين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ما وفقوا بين أحاديث هذا الباب المتضادة إلا بإثبات النسخ على ما ذكرناه . فإن قلت : حديث الالتقاء مطلق ، وحديث : الماء من الماء مقيد ، فيجب حمل المطلق على المقيد . قلت : هذا سؤال الكرماني على مذهبه ، ثم أجاب : ليس ذلك مطلقا بل عاما ; لأن الالتقاء وصف يترتب الحكم عليه ، وكلما وجد الوصف وجد الحكم ، وهذا ليس مقيدا بل خاصا ، وكأنه قال : بالالتقاء يجب الغسل ، ثم قال بالالتقاء مع الإنزال يجب الغسل ، فيصير من باب قوله صلى الله عليه وسلم : أيما إهاب دبغ فقد طهر . ثم قال صلى الله عليه وسلم : ودباغها طهرها . وإفراد فرد من العام بحكم العام ليس من المخصصات .