الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  4087 342 - حدثني إسحاق، حدثنا خالد، عن الشيباني، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر، فقلت لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير، فقال: كل مسكر حرام.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله: بعثه إلى اليمن، وإسحاق هو ابن شاهين قاله الحافظ المزي، وقال بعضهم: إسحاق هو ابن منصور، والعمدة على الأول، وخالد هو ابن عبد الله الطحان، والشيباني هو سليمان بن فيروز.

                                                                                                                                                                                  قوله: (البتع) بكسر الباء الموحدة، وسكون التاء المثناة من فوق، وفي آخره عين مهملة.

                                                                                                                                                                                  قوله: (والمزر) بكسر الميم، وسكون الزاي، وفي آخره راء.

                                                                                                                                                                                  قوله: (كل مسكر حرام) هذا لا خلاف فيه. وقال صاحب التوضيح: فيه حجة على أبي حنيفة في تجويزه ما لا يبلغ بشاربه السكر مما عدا الخمر.

                                                                                                                                                                                  قلت: لا حجة عليه فيه؛ لأن أبا بردة قال عقيب تفسير البتع والمزر: "كل مسكر حرام" يعني إذا أسكر، ولا يخالف فيه أحد.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية