الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4914 141 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12125مالك بن إسماعيل ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها nindex.php?page=hadith&LINKID=654811nindex.php?page=treesubj&link=11477_31377_11357_23519أن nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة وهبت يومها nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة بيومها ويوم nindex.php?page=showalam&ids=93سودة .
مطابقته للترجمة من حيث إنه مشتمل عليها ; لأن قوله " إن nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة وهبت يومها nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة " يشمل الشطر الأول من الترجمة ، وقوله " كان يقسم . . . " إلى آخره مشتمل على الشطر الثاني منها وهو قوله " وكيف يقسم ذلك " ، مع أنه يوضح معنى ذلك وهو أنه يقسم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة الموهوب لها يومها المختص لها ويوم nindex.php?page=showalam&ids=93سودة الواهبة يومها لها على الوجه الذي ذكرناه الآن .
ومالك بن إسماعيل هو أبو غسان النهدي - بالنون المفتوحة وسكون الهاء ، وزهير - مصغر زهر - بن معاوية الجعفي الكوفي سكن الجزيرة ، يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في النكاح أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد عن الأسود بن عامر عن nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير به .
قوله ( أن nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة ) بسكون الميم وفتحها ، ابن قيس القرشية العامرية ، تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمكة بعد موت nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة رضي الله تعالى عنها ودخل عليها بها ، وكان دخوله بها قبل دخوله على عائشة رضي الله تعالى عنها بالاتفاق ، وهاجرت معه ، وتوفيت في آخر خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه .
قوله ( وهبت يومها nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ) ، وقد تقدم في الهبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بلفظ " يومها وليلتها " ، وزاد في آخره : تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق عقبة بن خالد عن هشام : لما أن كبرت سودة رضي الله تعالى عنها جعلت يومها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة . وروى nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=66214كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفضل بعضنا على بعض في القسم . . . الحديث ، وفيه : ولقد قالت nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ، يومي nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ! فقبل ذلك منها ، وفيها وفي أشباهها نزلت : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا الآية ، وتابعه ابن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي عن nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد في وصله ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موصولا نحوه ، وأخرج ابن سعد بسند رجاله ثقات من رواية القاسم بن أبي بزة مرسلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طلقها فقعدت له على طريقه فقالت : والذي بعثك بالحق ما لي في الرجال حاجة ، ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة ، فأنشدك بالذي أنزل عليك الكتاب هل طلقتني لموجدة وجدتها علي ؟ قال : لا . قالت : فأنشدك لما راجعتني ! فراجعها ، قالت : فإني جعلت يومي وليلتي nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة حبة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم .
قوله ( وكان النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - يقسم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة بيومها ويوم nindex.php?page=showalam&ids=93سودة ) ; يعني على الوجه الذي ذكرناه ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن هشام عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : فكان يقسم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة يومين ; يومها ويوم nindex.php?page=showalam&ids=93سودة ، انتهى .
nindex.php?page=treesubj&link=11357وكان - صلى الله تعالى عليه وسلم - يقسم لكل واحدة من نسائه يوما وليلة كما تظاهرت عليه الأحاديث ، ففي بعضها يوم والمراد بليلته ، وفي بعضها ليلة والمراد مع اليوم ، وفي بعضها يوم وليلة ، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يزاد في [ ص: 199 ] القسم على يوم وليلة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=11817وأبو إسحاق المروزي من الشافعية ، وقال شيخنا زين الدين رحمه الله : وحمل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ذلك على الأولوية والاستحباب ، ونص على جواز القسم ليلتين ليلتين وثلاثا ثلاثا ، وقال في المختصر : وأكره مجاوزة الثلاث . فحمله الأكثرون على المنع ، ونقل عن نصه في الإملاء أنه كان يقسم مياومة ومشاهرة ومسانهة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : فحملوه على ما إذا رضين ولم يجعلوه قولا آخر . وحكي عن صاحب التقريب أنه يجوز أن يقسم سبعا سبعا ، وعن الشيخ أبي محمد الجويني وغيره أنه تجوز الزيادة ما لم تبلغ التربص بمدة الإيلاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين : لا يجوز أن يبني القسم على خمس سنين مثلا . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي في البسيط وجها أنه لا تقدير بزمان ولا توقيت أصلا ، فإنما التقدير إلى الزوج ، انتهى كلامه .
قلت : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولا أرى مجاوزة يوم إذ لا حجة مع من تخطى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى غيرها ، ألا ترى قوله في الحديث " أن nindex.php?page=showalam&ids=93سودة وهبت يومها nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة " ، ولم يحفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قسمته لأزواجه أكثر من يوم وليلة ، ولو جاز ثلاثة لجاز خمسة وشهرا ، ثم يتخطى بالقول إلى ما لا نهاية له ، فلا يجوز معارضته السنة .
وفيه nindex.php?page=treesubj&link=11357مشروعية القسم بين النساء وهو متفق على استحبابه ، فأما وجوبه فادعى صاحب المفهم الاتفاق على وجوبه ، فقال شيخنا : وفي دعوى الاتفاق نظر . فقال النووي في شرح مسلم : مذهبنا أنه لا يلزم أن يقسم لنسائه ، بل له إحسانهن كلهن ، لكن يكره تعطيلهن . قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : وعن القاضي أبي حامد حكاية أنه يجب القسم بينهن ولا يجوز له الإعراض .