5003  52  - حدثنا  يحيى بن جعفر  ، أخبرنا  عبد الرزاق ،  أخبرنا  ابن جريج  قال : أخبرني  ابن شهاب ،  عن المتلاعنة وعن السنة فيها عن حديث  سهل بن سعد  أخي بني ساعدة  أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله ؟ أم كيف يفعل ، فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد قضى الله فيك وفي امرأتك ، قال : فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد ،  فلما فرغا قال : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ذاك تفريق بين كل متلاعنين ، قال  ابن جريج :  قال  ابن شهاب :  فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين المتلاعنين ، وكانت حاملا وكان ابنها يدعى لأمه  [ ص: 297 ] قال : ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له . قال  ابن جريج ،  عن  ابن شهاب ،  عن  سهل بن سعد الساعدي  في هذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها ، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها ، فجاءت به على المكروه من ذلك  . 
     	
		
				
						
						
