5191 (وقال عن ابن جريج لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر، قلت: أيجزئ ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة فإن عطاء: جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج. قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال، وأخبرني ذبحت شيئا ينحر أن نافع نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت) ابن عمر