الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5274 21 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655167nindex.php?page=treesubj&link=17251نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر. قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا.
وجه ذكر هذا أيضا هنا مثل ما ذكرنا في الحديث السابق، أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل، عن عبد الواحد بن زياد البصري، عن nindex.php?page=showalam&ids=11814سليمان بن أبي سليمان، فيروز الشيباني بفتح الشين المعجمة، وسكون الياء آخر الحروف، وفتح الباء الموحدة، وبالنون، عن nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما، واسم أبي أوفى علقمة، له ولأبيه صحبة.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الأشربة عن nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان، وغيره.
قوله: (عن الجر الأخضر) أي: عن نبيذ الجر الأخضر.
قوله: (قلت: أنشرب) القائل nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى.
قوله: (قال: لا) يعني أن حكمه حكم الأخضر. وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: قلت: والأبيض؟ قال: لا أدري. وفي رواية: نهى عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض، وقال الكرماني: مفهوم الأخضر يقتضي مخالفة حكم الأبيض له، وأجاب بأن شرط اعتبار المفهوم أن لا يكون الكلام خارجا مخرج الغالب، وكانت عادتهم الانتباذ في الجرار الخضر، فذكر الأخضر لبيان الواقع لا للاحتراز، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: لم يعلق الحكم في ذلك بخضرة الجر وبياضه، وإنما يعلق بالإسكار، وذلك أن الجرار أوعية منتنة قد يتغير فيها الشراب، ولا يشعر به، فنهوا عن الانتباذ فيها، وأمروا أن ينتبذوا في الأسقية لزفتها، فإذا تغير الشراب فيها يعلم حالها، فيجتنب عنه، وأما ذكر الخضرة فمن أجل أن الجرار التي كانوا ينتبذون فيها كانت خضرا، والأبيض بمثابته فيه، والآنية لا تحرم شيئا ولا تحلله.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر: هذا عندي كلام خرج على جواب سؤال، كأنه قيل: الجر الأخضر، فقال: لا تنتبذوا فيه، فسمعه الراوي فقال: نهى عن الجر الأخضر.
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله عن سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، عن nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى: nindex.php?page=hadith&LINKID=671789نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن nindex.php?page=treesubj&link=17251نبيذ الجر الأخضر والأبيض والأحمر.
قلت: حاصل الكلام أن النهي يتعلق بالإسكار لا بالخضرة ولا بغيرها، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=51ابن أبي أوفى: أنه كان يشرب نبيذ الجر الأخضر، وأخرج أيضا بسند صحيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أنه كان ينتبذ له في الجر الأخضر .