5483 38 - حدثنا قال: حدثني إسماعيل عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، رضي الله عنه قال: أبي هريرة أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل بالثوب الواحد ليس على أحد شقيه، وعن الملامسة والمنابذة. نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين;