الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5501 57 - حدثني محمد، أخبرنا وكيع، أخبرنا شعبة عن قتادة، عن أنس قال: رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد هو ابن سلام، كذا وقع في رواية علي بن السكن، ووقع في رواية الأكثرين محمد مجردا عن [ ص: 17 ] نسبة.

                                                                                                                                                                                  والحديث مضى في الجهاد عن مسدد، وأخرجه مسلم في اللباس عن أبي بكر، عن وكيع، وعن غيره.

                                                                                                                                                                                  قوله: " للزبير" وهو الزبير بن العوام، و" عبد الرحمن" هو ابن عوف.

                                                                                                                                                                                  قوله: " لحكة بهما"؛ أي: لأجل حكة حصلت بهما، أي بأبدانهما، ووقع في (الوسيط) للغزالي أن الذي رخص له في لبس الحرير هو حمزة بن عبد المطلب، وهو غلط، وعن الشافعي في وجه أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد الرحمن. وفي (التوضيح): ومن الغريب حكاية صاحب (التنبيه) وجها أنه لا يجوز لبسه للحاجة المذكورة، ولم يحكه الرافعي وصاحب (البيان) إلا عنه، وقد تعلل على بعده باختصاص الرخصة للمذكورين، وفرق بعض أصحابنا فجوزه في السفر دون الحضر لرواية مسلم أن ذلك كان في السفر، وهذا الوجه خصه في (الروضة) بالقمل، وليس كذلك، فقد نقله الرافعي في الحكة، والأصح جوازه سفرا وحضرا، وأبعد من قال باختصاصه بالسفر، وإن اختاره ابن الصلاح لظاهر الحديث الذي رواه مسلم والبخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - أرخص لهما لما شكيا القمل في غزاة لهما، والله أعلم.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية