الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5704 وما لا يراد به شين الرجل

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي: وفي جواز ما لا يراد به شين الرجل؛ أي: عيبه، وهو مذهب جماعة، ورأى قوم من السلف أن وصف الرجل بما فيه من الصفة غيبة له. قال شعبة: سمعت معاوية بن قرة يقول: لو مر بك أقطع، فقلت: ذاك الأقطع، كانت منك غيبة، ولكن مذهب الآخرين أنه إذا كان على وجه التعريف به فلا بأس به كما ذكرناه، وهو ظاهر إيراد البخاري بقوله: وما لا يراد به شين الرجل، وأما إذا كان يراد بالتلقيب عيبه فلا يجوز; لأن فيه تنقيصا.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية