الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6320 72 - حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه ، فأفتاه أن يقضيه عنها ، فكانت سنة بعد .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة ويوضح حكمها أيضا ، وأبو اليمان الحكم بن نافع ، وشعيب بن أبي حمزة الحمصي ، والزهري محمد بن مسلم ، وعبيد الله هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود .

                                                                                                                                                                                  والحديث مضى في كتاب الوصايا في باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذر عن الميت ، فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس : أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . . الحديث .

                                                                                                                                                                                  قوله : " كان على أمه " اختلفوا في النذر الذي كان عليها ، فقيل : كان صياما ، وقيل : عتقا ، وقيل : كان صدقة ، وقيل : كان نذرا مطلقا لا ذكر فيه لشيء من هذه الأشياء .

                                                                                                                                                                                  والحكم في النذر المبهم كفارة يمين ، روي هذا عن ابن عباس وعائشة وجابر رضي الله تعالى عنهم ، وقال ابن بطال : وهو قول جمهور الفقهاء ، وروي عن سعيد بن جبير وقتادة أن النذر المبهم أغلظ الأيمان ، وله أغلظ الكفارات : عتق ، أو كسوة ، أو إطعام .

                                                                                                                                                                                  قال : والصحيح قول من جعل فيه كفارة يمين لما رواه ابن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن إسماعيل بن رافع ، عن خالد بن يزيد ، عن عقبة بن عامر قال : قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين .

                                                                                                                                                                                  قوله : " فأفتاه " أي فأفتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقضيه عنها أي عن أمه ، وذلك بحسب ما وقع نذرها .

                                                                                                                                                                                  قوله : " فكانت سنة بعد " ، قال الكرماني : أي صار قضاء الوارث ما على الموروث طريقة شرعية ، وتبعه بعضهم على هذا التفسير .

                                                                                                                                                                                  قلت : هذا وإن كان حاصل المعنى ولكن معنى التركيب ليس كذلك ، وإنما معناه فكانت فتوى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سنة يعمل بها بعد إفتاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، والضمير في " كانت " يرجع إلى الفتوى ، يدل عليها قوله : " فأفتاه " ، وهو من قبيل قوله : اعدلوا هو أقرب للتقوى أي فإن العدل يدل عليه قوله : " اعدلوا " .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية