الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6327 79 - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، حدثنا فضيل بن سليمان ، حدثنا موسى بن عقبة ، حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم أضحى أو فطر ، فقال : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ولا نرى صيامهما .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة وفيه إيضاح حكم الترجمة ، ومحمد بن أبي بكر المقدمي على صيغة اسم المفعول من التقديم ، وحكيم بفتح الحاء المهملة وبالكاف ابن أبي حرة بضم الحاء المهملة وتشديد الراء الأسلمي المدني ، وأبو حرة لا يدرى اسمه وليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد ، وقد أورده متابعا لزياد بن جبير عن ابن عمر في الحديث الآتي .

                                                                                                                                                                                  قوله : " سئل عن رجل " جملة وقعت حالا عن عبد الله بن عمر ، و" سئل " على صيغة المجهول لم يسم السائل ، فيحتمل أن يكون رجلا أو امرأة .

                                                                                                                                                                                  قال بعضهم بعد أن أورد من طريق ابن حبان عن كريمة بنت سيرين أنها سألت ابن عمر ، فقالت : جعلت على نفسي أن أصوم كل أربعاء واليوم يوم الأربعاء وهو يوم النحر ، فقال : أمر الله بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم النحر .

                                                                                                                                                                                  ورواته ثقات ، يفسر بها المبهم في رواية حكيم بخلاف رواية زياد بن جبير ، حيث قال : فسأله رجل ، انتهى .

                                                                                                                                                                                  قلت : فيه نظر لأن أبا نعيم أخرج الحديث المذكور من طريق محمد بن أبي بكر شيخ البخاري ، وأخرجه الإسماعيلي أيضا من وجه آخر عن محمد بن أبي بكر ، ولفظه أنه سمع رجلا يسأل عبد الله بن عمر عن رجل نذر . . فذكر الحديث .

                                                                                                                                                                                  وهذا أقرب وأولى لتفسير المبهم المذكور من تفسيره بما في حديث أجنبي عن هذا مع أنه لا منافاة أن يكونا قضيتين ، وفي واحدة منهما السائل رجل وفي الأخرى امرأة .

                                                                                                                                                                                  قوله : " لم يكن " أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قوله : " ولا يرى " ، قال الكرماني : ولا نرى بلفظ المتكلم ، فيكون من جملة مقول عبد الله بن عمر ، ويروى بلفظ الغائب وفاعله عبد الله وقائله حكيم بن أبي حرة ، وقال بعضهم : وقع في رواية يوسف بن يعقوب القاضي بلفظ لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطر ولا يأمر بصيامهما ، انتهى .

                                                                                                                                                                                  قلت : قصده أن يخدش في كلام الكرماني في نقله الوجهين في قوله : " ولا يرى " ، ولا يضره ذلك لأن كون الفاعل في هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينافي كون الفاعل في ذلك هو عبد الله في الوجهين ، والقائل هو حكيم بن أبي حرة في الوجه الثاني [ ص: 214 ] بناء على تعدد القضية .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية