الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6408 21 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة عن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه قال : أخبرتني nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=656294nindex.php?page=treesubj&link=10242_10180أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس .
هذا طريق آخر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة ، هو عثمان بن محمد بن أبي شيبة ، واسمه إبراهيم العبسي الكوفي أخو nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا ، عن عثمان في الحدود .
قوله : " مجن " بكسر الميم وفتح الجيم من الاجتنان ، وهو الاستتار ، وقال صاحب المغرب : المجن الترس لأن صاحبه يستتر به ، وفي التوضيح المجن والحجفة والترس واحد ، والحجفة بفتح الحاء المهملة والجيم والفاء ، وهي الدرقة ، والذي يدل عليه لفظ الحديث أن المجن والحجفة واحد ; لأن كلا منهما بالتنوين ، فالحجفة بيان له . قوله : " أو ترس " كلمة " أو " للشك ; لأن الترس يطارق فيه بين جلدين ، والحجفة قد تكون من خشب أو عظم ، وتغلف بالجلد وغيره ، ولم يعين فيه مقدار ثمن هذه الأشياء ، فيحتمل أن تكون nindex.php?page=treesubj&link=10180_10242كل قيمة واحد منها ربع دينار ، ويحتمل أن تكون عشرة دراهم ، فلا تقوم به حجة لأحد فيما ذهب إليه .