الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6545 باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان بيع المكره.

                                                                                                                                                                                  قوله: " ونحوه " المضطر.

                                                                                                                                                                                  قوله: " في الحق " أي في المالي.

                                                                                                                                                                                  قوله: " وغيره " أي غير الحق، قيل: لا دخل لهذه اللفظة فيه ; لأن الحديث في بيع اليهود ، وهو إكراه بحق، وأجاب الكرماني بأن المراد بالحق المالي وغيره الجلاء بالجيم، أو المراد بالحق الجلاء، والمراد بغيره مثل الجنايات.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية