الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6766 باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي: هذا باب فيه إذا قضى الحاكم بجور - أي: بظلم - أو قضى بحكم هو يخالف أهل العلم .

                                                                                                                                                                                  قوله: (فهو رد) جواب " إذا " ؛ أي: مردود، يعني ينقض، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، فإن كان وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد بن الوليد رضي الله عنه - على ما يأتي الآن - فإن الإثم فيه ساقط والضمان لازم في ذلك عند عامة أهل العلم، إلا أنهم اختلفوا فيه؛ فقالت طائفة: إذا أخطأ الحاكم في حكمه في قتل أو جراح فدية ذلك في بيت المال. وكذا عند الثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق ، وعند الأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي على عاقلة الإمام.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية