الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
820 239 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، nindex.php?page=hadith&LINKID=650811عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=treesubj&link=283_969_1025الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم .
مطابقته الجزء الثاني من الترجمة ، وهو قوله : " ومتى يجب عليهم الغسل " .
ذكر رجاله ، وهم خمسة ; الأول : علي [ ص: 153 ] ابن عبد الله بن جعفر ، أبو الحسن ، الذي يقال له nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني البصري . الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة . الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، بضم السين المهملة وفتح اللام ، الإمام القدوة ممن يستسقى به ، يقولون : إن جبهته ثقبت من كثرة السجود ، وكان لا يقبل جوائز السلطان ، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة . الرابع : nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار أبو محمد الهلالي ، مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام ، مات سنة ثلاث ومائة . الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد سعد بن مالك الخدري رضي الله تعالى عنه .
( ذكر لطائف إسناده )
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين ، وبصيغة الإفراد من الماضي في موضع واحد . وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع . وفيه القول في موضعين . وفيه أن شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من أفراده ، وأنه بصري ، وسفيان مكي ، وصفوان وعطاء مدنيان .
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15020والقعنبي كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وفي الشهادات أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الطهارة عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن سهل بن زنجلة عن سفيان به .
ذكر معناه
قوله : “ واجب " أي : متأكد في حقه ، كما يقول الرجل لصاحبه : حقك واجب علي ، أي : متأكد ، لا أن المراد الواجب المحتم المعاقب عليه ، وشهد لصحة هذا التأويل أحاديث صحيحة غيره ، كحديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة " من توضأ فبها ونعمت ، ومن اغتسل فهو أفضل " ، وسيأتي الكلام فيه مبينا . قوله : " على كل محتلم " أي : بالغ مدرك .
( ذكر ما يستفاد منه )
احتج بظاهر هذا الحديث أهل الظاهر وقالوا بوجوب nindex.php?page=treesubj&link=283_969_1025غسل الجمعة ، ويحكى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وعطاء ابن أبي رباح والمسيب بن رافع ، وقال صاحب الهداية : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو واجب . قلت : نقل هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك غير صحيح ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قال في الاستذكار - وهو أعلم بمذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أعلم أحدا أوجب غسل الجمعة إلا أهل الظاهر ، فإنهم أوجبوه ، ثم قال : روى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو ؟ قال : هو سنة ومعروف . قيل : إن في الحديث إنه واجب . قال : ليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك . وروى nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو ؟ قال : حسن وليس بواجب . وهذه الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تدل على أنه مستحب ، وذلك عندهم دون السنة ، وأجاب بعض أصحابنا عن هذا الحديث وعن أمثاله التي ظاهرها الوجوب أنها منسوخة بحديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=672223من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فهو أفضل " . ( فإن قلت ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : أحاديث الوجوب أصح وأقوى والضعيف لا ينسخ القوي ؟ ( قلت ) : هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الطهارة nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في الصلاة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن صحيح ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في سننه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي كذلك ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة في مصنفه ، ورواه سبعة من الصحابة ; وهم : nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب عند nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار في مسنده ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر عند nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد في مسنده ، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق في مصنفه ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه في مسنده ، nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي في الكامل ، nindex.php?page=showalam&ids=77وعبد الرحمن بن سمرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه . ( فإن قلت ) : أفضلية الغسل على الوضوء تدل على الوجوب ، وإلا لثبتت المساواة . ( قلت ) : السنة بعضها أفضل من بعض ، فجاز أن يكون الغسل من تلك السنن . ( فإن قلت ) : ما ذكرنا مقتض وما ذكرتم ناف ، فالأول راجح . ( قلت ) : قوله : " فبها ونعمت " نص على السنة ، وما ذكرتم يحتمل أن يكون أمر إباحة ، فالعمل بما ذكرنا أولى .