الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
837 2 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=650828أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=treesubj&link=283_969إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل .
مطابقته للجزأين الأخيرين من الترجمة تفهم من الجواب عن اعتراض أبي عبد الملك المذكور . ورجاله قد تكرر ذكرهم على هذا النسق . وهذا الحديث أخرجه مسلم وغيره ، ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=658401إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل " وفي رواية له : " nindex.php?page=hadith&LINKID=685170من جاء منكم الجمعة فليغتسل " . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، ولفظه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=662824من أتى الجمعة فليغتسل " . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك نحو رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سندا ومتنا ، وفي لفظ له مثل رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم الثانية ، وفي لفظ نحو لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفي لفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=907100إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل " . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ولفظه : " عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : nindex.php?page=hadith&LINKID=662824من أتى الجمعة فليغتسل " . وفي رواية لابن حبان في صحيحه ، nindex.php?page=showalam&ids=12118وأبي عوانة في مستخرجه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=844287من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل " . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة بزيادة : " nindex.php?page=hadith&LINKID=844287ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء " . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=662824من أتى الجمعة فليغتسل " ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=662824من أتى الجمعة فليغتسل " . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=677601إن هذا يوم عيد جعله الله للناس ، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل " . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=685170من جاء منكم الجمعة فليغتسل " الحديث .
ذكر معناه
قوله : “ إذا جاء أحدكم الجمعة " ظاهره أن يكون الغسل عقيب المجيء ، لأن الفاء للتعقيب ، ولكن ليس ذلك المراد ، وإنما المعنى إذا أراد أحدكم الجمعة فليغتسل ، وقد جاء مصرحا به في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، ولفظه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=658401إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل " ونظير ذلك قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=98فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله تقديره : إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ ، والظاهرية قالوا بظاهره في القراءة وهاهنا لم يقولوا به لظاهر رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث المذكورة ، وقال الكرماني : " إذا جاء أحدكم " علم منه أن الغسل إنما هو للمجموع ، وهذا عام للصبي وللنساء أيضا . ( فإن قلت ) : من أين يستفاد العموم ؟ ( قلت ) : من لفظ الأحد المضاف . ( فإن قلت ) : ما وجه دلالته على شهودهما وهذه شرطية فلا يدل على وقوع المجيء . ( قلت ) : لفظة " إذا " لا تدخل إلا فيما كان وقوعه مجزوما به ، انتهى . ( قلت ) : هذا الذي قاله بناء على أنه فهم من الاستفهام في الترجمة الجزم بالحكم وليس كذلك على ما قررناه . قوله : " إذا جاء " المراد بالمجيء هو أن يحضر إلى الصلاة أو إلى المكان الذي تقام فيه الجمعة ، وذكر المجيء باعتبار الغالب ، وإلا فالحكم شامل لمن كان مجاورا للجامع أو مقيما به .
( ذكر ما يستفاد منه )
احتجت به الظاهرية على أن الأمر فيه للوجوب ، وليس كذلك ، لأن الأمر بالغسل ورد على سبب ، وقد زال السبب فزال الحكم بزوال علته ، لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : " nindex.php?page=hadith&LINKID=63034كان الناس مهنة أنفسهم ، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في مهنتهم ، فقيل لهم : لو اغتسلتم " وسيأتي هذا في باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس ، وبعض أصحابنا قالوا : إن الحديث المذكور منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=672223من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فهو أفضل " . واعترض بأنه ضعيف ، فكيف يحكم أن الصحيح منسوخ به . قلت : هذا الحديث روي من سبعة أنفس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، وهم : nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن عن سمرة ، فذكره . nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني . nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار . nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي . nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر عند nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل . nindex.php?page=showalam&ids=77وعبد الرحمن بن سمرة عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن . واختلف في سماع الحسن عن سمرة ، فعن nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني إمام هذا الفن : أنه سمع منه مطلقا . ولئن سلمنا ما قاله المعترض فالأحاديث الضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة فيما اجتمعت فيه من الحكم ، كذا [ ص: 166 ] قاله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره . وقال المحققون من أصحابنا : إن حديث الكتاب خبر الواحد ، فلا يخالف الكتاب ، لأنه يوجب غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس عند القيام إلى الصلاة مع وجود الحدث ، فلو وجب الغسل لكان زيادة على الكتاب بخبر الواحد ، وهذا لا يجوز لأنه يصير كالنسخ ، فافهم . قلت : إذا حملنا الأمر فيه على الاستحباب توفيقا بين الحديثين لا يحتاج حينئذ إلى شيء آخر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه : ومما يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=969بالغسل يوم الجمعة فضيلة على الاختيار لا على الوجوب ، حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، حيث قال nindex.php?page=showalam&ids=7لعثمان : nindex.php?page=hadith&LINKID=662825والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل يوم الجمعة ! فلو علما أن أمره على الوجوب لم يترك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عثمان حتى يرده ويقول له ارجع فاغتسل . وقال ابن دقيق العيد : في الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة . واستدل به nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في أنه يعتبر أن يكون الغسل متصلا بالذهاب ، ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والجمهور ، قالوا : يجزئ من بعد الفجر ، انتهى . قلت : قال صاحب الهداية : ثم هذا الغسل - أي : غسل يوم الجمعة - للصلاة عند أبي يوسف - يعني لا يصل له الثواب إلا إذا صلى صلاة الجمعة بهذا الغسل حتى لو اغتسل بعد الجمعة أو أول اليوم وانتقض ثم توضأ وصلى ، لا يكون مدركا لثواب الغسل . وهو الصحيح ، واحترز به عن قول الحسن بن زياد ، فإنه قال : لليوم إظهارا لفضيلته . وبقوله قال داود ، وفي المبسوط وهو قول محمد ، وفي المحيط وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، فعلى هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف روايتان ، وقيل : تظهر الفائدة أيضا في هذا الخلاف فيمن اغتسل بعد الصلاة قبل الغروب إن كان مسافرا ، أو عبدا أو امرأة أو ممن لا يجب عليه الجمعة ، وهذا بعيد ، لأن المقصود منه إزالة الرائحة الكريهة كيلا يتأذى الحاضرون بها ، وذلك لا يتأتى بعدها ، ولو اتفق يوم الجمعة ويوم العيد أو يوم عرفة ، وجامع ثم اغتسل ، ينوب عن الكل ، وفي صلاة الجلابي : لو اغتسل يوم الخميس ، أو ليلة الجمعة ، استن بالسنة لحصول المقصود ، وهو قطع الرائحة الكريهة .