الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1097 178 - حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام، قال: أخبرني أبي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله: (من صلاة الليل) وهي قيام الليل الذي سماه في الترجمة.

                                                                                                                                                                                  (ذكر رجاله) وهم خمسة:

                                                                                                                                                                                  الأول: محمد بن المثنى بن عبيد، يعرف بالزمن .

                                                                                                                                                                                  الثاني: يحيى بن سعيد القطان الأحول .

                                                                                                                                                                                  الثالث: هشام بن عروة .

                                                                                                                                                                                  الرابع: أبوه عروة بن الزبير بن العوام .

                                                                                                                                                                                  الخامس: عائشة أم المؤمنين .

                                                                                                                                                                                  (ذكر لطائف إسناده): فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه الإخبار بصيغة الإفراد في موضع، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه القول في ثلاثة مواضع، وفيه أن شيخه وشيخ شيخه بصريان، وهشام وأبوه مدنيان. والحديث أخرجه مسلم أيضا عن زهير بن حرب ، عن يحيى بن سعيد به.

                                                                                                                                                                                  (ذكر معناه):

                                                                                                                                                                                  قوله: (جالسا) نصب على الحال في موضعين.

                                                                                                                                                                                  قوله: (كبر) بكسر الباء الموحدة أي أسن، وكان ذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم بعام، وأما كبر بضم الباء فهو بمعنى عظم.

                                                                                                                                                                                  قوله: (أو أربعون) شك من الراوي.

                                                                                                                                                                                  (ذكر ما يستفاد منه): فيه في قوله: (حتى إذا بقي عليه) إلى آخره رد على من اشترط على من افتتح النفل قاعدا أن يركع قاعدا، وإذا افتتح قائما أن يركع قائما، وهو محكي عن أشهب المالكي ، وفيه جواز النافلة جالسا ، واختلف في كيفيته، فعن أبي حنيفة يقعد في حال القراءة كما يقعد في سائر الصلاة، وإن شاء تربع، وإن شاء احتبى، وعن أبي يوسف يحتبي، وعنه يتربع إن شاء، وعن محمد يتربع، وعن زفر يقعد كما في التشهد، وعن أبي حنيفة في صلاة الليل يتربع من أول الصلاة إلى آخرها، وعن أبي يوسف إذا جاء وقت الركوع والسجود يقعد كما يقعد في تشهد المكتوبة، وعنه يركع متربعا. قال في المغني: الأمران جائزان جاءا عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها، والإقعاء مكروه، والافتراش عند الشافعية أفضل من التربع على أظهر الأقوال، وفي رواية ينصب ركبته اليمنى كالقارئ بين يدي المقرئ، وعند مالك يتربع ذكره القرافي في "الذخيرة"، وفي "المغني" عند أحمد : يقعد متربعا في حال القيام، ويثني رجليه في الركوع والسجود، وقال: القعود في حق النبي صلى الله عليه وسلم كالقيام في حالة القدرة تشريفا له وتخصيصا.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية