الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1121 201 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن توبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17167مورق، قال: قلت nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر رضي الله عنهما: nindex.php?page=hadith&LINKID=651104nindex.php?page=treesubj&link=1223أتصلي الضحى ؟ قال: لا. قلت: فعمر ؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر ؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إخاله.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ليس هذا الحديث من هذا الباب، وإنما يصلح في "باب من لم يصل الضحى" وأظنه من غلط الناسخ. وقال الكرماني : هذا الحديث إنما يليق بالباب الذي بعده لا بهذا الباب، وقال غيرهما: إن في توجيه ذلك ما فيه من التعسفات التي لا تشفي العليل، ولا تروي الغليل حتى قال بعضهم: يظهر لي أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار بالترجمة المذكورة إلى ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من طريق الضحاك بن عبد الله القرشي ، " عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=885530رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى في السفر سبحة الضحى ثمان ركعات " فأراد أن تردد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في كونه صلاها أو لا لا يقتضي رد ما جزم به nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، بل يؤيده حديث nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ في ذلك انتهى. (قلت): لو ظهر له توجيه هذه الترجمة على وجه يقبله السامع لما قال قولا تنفر عنه سجية ذوي الأفهام، فليت شعري كيف يقول: إن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الذي فيه الإثبات المقيد، وحديث الباب الذي فيه النفي المطلق، ثم يقول فأراد أن تردد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلى آخره، فكيف يقول: إنه تردد بل جزم بالنفي فيقتضي ظاهرا رد ما جزم به nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بالإثبات، فمن له نظر ومعرفة بهيئة التركيب كيف يقول بأن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر تردد في هذا، والتردد لا يكون إلا بين النفي والإثبات، وهو قد جزم بالنفي مع تكرار حرف النفي أربع مرات، ويمكن أن يوجه وجه بالاستئناس بين الترجمة وحديثي الباب اللذين أحدهما عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، والآخر عن nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ رضي الله تعالى عنهم بأن يقال: معنى الترجمة باب nindex.php?page=treesubj&link=1223صلاة الضحى في السفر هل يصلى أو لا ؟ فذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إشارة إلى النفي مطلقا، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ إشارة إلى الإثبات مطلقا، ثم يبقى طلب التوفيق بين الحديثين فيقال: عدم رؤية nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من الشيخين، ومن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى لا يستلزم عدم الوقوع منهم في نفس الأمر، أو يكون المراد من نفي nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نفي المداومة لا نفي الوقوع أصلا، ونظير ذلك ما قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في حديثها المتفق عليه: nindex.php?page=hadith&LINKID=651106 " ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح سبحة الضحى، وإني لأسبحها " ، وفي رواية: " لأستحبها " ومع هذا ثبت عنها في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى أربعا، فمرادها من النفي عدم المداومة.
وحكى النووي في الخلاصة عن العلماء أن معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها: nindex.php?page=hadith&LINKID=34373 " ما رأيته يسبح سبحة الضحى " أي لم يداوم عليها، وكان يصليها في بعض الأوقات فتركها في بعضها خشية أن تفرض، قال: وبهذا يجمع بين الأحاديث، (فإن قلت): يعكر على هذا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من الجزم بكونها محدثة، وكونها بدعة، أما الأول فما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور بإسناد صحيح، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: إنها محدثة، وإنها لمن أحسن ما أحدثوا .
وأما الثاني: فما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن صلاة الضحى فقال: بدعة نعمت البدعة . (قلت): أجاب القاضي عنه أنها بدعة أي ملازمتها وإظهارها في المساجد مما لم يكن يعهد لا سيما، وقد قال: ونعمت البدعة قال: وروي عنه ما ابتدع المسلمون بدعة أفضل من صلاة الضحى كما قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في صلاة التراويح، لا أنها بدعة [ ص: 237 ] مخالفة للسنة قال: وكذلك روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لما أنكرها على هذا الوجه وقال: إن كان ولا بد ففي بيوتكم لم تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله ؟ كل ذلك خيفة أن يحسبها الجهال من الفرائض.
(ذكر رجاله) وهم ستة:
الأول: nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد ، وقد تكرر ذكره.
الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان الأحول .
الثالث: nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج .
الرابع: توبة بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو وفتح الباء الموحدة ابن كيسان، أبو المورع بفتح الواو وكسر الراء المشددة العنبري، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة.
السادس: nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب .
(ذكر لطائف إسناده): فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه القول في عشرة مواضع، وفيه أن رواته كلهم بصريون ما خلا الحجاج فإنه واسطي، وقيل: nindex.php?page=showalam&ids=17167مورق كوفي، وفيه أنه ليس nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري عن توبة إلا هذا الحديث وحديث آخر، وفيه أنه ليس nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=17167مورق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر غير هذا الحديث، وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي; لأن توبة من التابعين الصغار، وفيه أن شيخه من أفراده، وفيه أن هذا الحديث أيضا من أفراده.
(ذكر معناه):
قوله: " تصلي الضحى " أي أتصلي صلاة الضحى.
قوله: " قال: لا " أي قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا أصلي.
قوله: " فعمر " أي أفيصلي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ؟ " قال: لا " أي لم يكن يصلي.
قوله: " فأبو بكر " أي أفيصلي nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق ؟ " قال: لا " أي لم يكن يصلي.
قوله: " فالنبي " أي أفيصلي النبي صلى الله عليه وسلم ؟ " قال: لا إخاله " أي لا أظنه أنه صلى، وهو بكسر الهمزة، وهو الأفصح، وجاز في جميع حروف المضارعة الكسر إلا الياء، فإنه اختلف فيه، وبنو أسد يقولون: أخال بالفتح، وهو القياس، وهو من خلت الشيء خيلاء وخيلة ومخيلة وخيلولة أي ظننته، وهو من باب ظننت وأخواتها التي تدخل على الابتداء والخبر، فإن ابتدأت بها أعملت، وإن وسطتها أو أخرت فأنت بالخيار بين الإعمال والإلغاء، والضمير المنصوب فيه يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومفعوله الثاني محذوف، تقديره: لا أظنه مصليا أو لا أظنه صلى.