الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1270 ( باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة )

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان مشروعية قراءة الفاتحة على الجنازة ، وقد اختلفوا فيه فنقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة مشروعيتها ، وبه قال الشافعي وإسحاق ، ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ليس فيها قراءة وهو قول مالك والكوفيين ، ( قلت ) : وليس في صلاة الجنازة قراءة القرآن عندنا ، وقال ابن بطال : وممن كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة وينكر عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأبو هريرة ، ومن التابعين عطاء وطاوس وسعيد بن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير والشعبي والحكم ، وقال ابن المنذر : وبه قال مجاهد وحماد والثوري ، وقال مالك : قراءة الفاتحة ليست معمولا بها في بلدنا في صلاة الجنازة ، وعند مكحول والشافعي وأحمد وإسحاق يقرأ الفاتحة في الأولى ، وقال ابن حزم : يقرؤها في كل تكبيرة عند الشافعي وهذا النقل عنه غلط ، وقال الحسن البصري : يقرؤها في كل تكبيرة وهو قول شهر بن حوشب ، وعن المسور بن مخرمة يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وسورة قصيرة .



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية