الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1432 (ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة)

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أبو العالية من العلو على وزن فاعلة اسمه رفيع بن مهران الرياحي بالياء آخر الحروف، وعطاء بن أبي رباح، وابن سيرين هو محمد بن سيرين.

                                                                                                                                                                                  قوله: ورأى ويروى وروي عن أبي العالية، فتعليق أبي العالية وابن سيرين رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه) عن وكيع، عن عاصم، عن أبي العالية وابن سيرين أنهما قالا: صدقة الفطر فريضة، وتعليق عطاء وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء.

                                                                                                                                                                                  ثم اعلم أن العلماء اختلفوا في صدقة الفطر هل هي فرض أو واجبة أو سنة أو فعل خير مندوب إليه، فقالت طائفة: هي فرض، وهم الثلاثة المذكورون هنا: الشافعي ومالك وأحمد. وقال أصحابنا: هي واجبة. وقالت طائفة: هي سنة وهو قول مالك في رواية ذكرها صاحب الذخيرة.

                                                                                                                                                                                  وقال بعضهم: هي فعل خير قد كانت واجبة ثم نسخت، واستدلوا على هذا بحديث قيس بن سعد بن عبادة " قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله " رواه النسائي وابن ماجه والحاكم في (المستدرك) من رواية أبي عمار الهمداني عن قيس، واسم أبي عمار عريب بن حميد كوفي ثقة، قاله أحمد وابن معين، وبحديث قيس بن سعد أيضا من وجه آخر أخرجه الحاكم من حديث القاسم بن مخيمرة عن عمرو بن شرحبيل، عن قيس بن سعد بن عبادة قال: كنا نصوم عاشوراء وتؤدى صدقة الفطر، فلما نزلت رمضان ونزلت الزكاة لم نؤمر به ولم ننه عنه، ونحن نفعله " وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

                                                                                                                                                                                  وقال البيهقي: إن هذا لا يدل على سقوط فرضيتها; لأن نزول فرض لا يوجب سقوط آخر. وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر، وإن اختلفوا في تسميتها فرضا فلا يجوز تركها، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على فرضية صدقة الفطر.

                                                                                                                                                                                  (قلت): فيه نظر؛ لما ذكرنا من الاختلاف فيها.



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية