الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1544 212 - حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان، عن عمرو قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول الله [ ص: 268 ] صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال: وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أراد بهذا أن السنة أن يصلي بعد الأسبوع ركعتين قبل أن يطوف بين الصفا والمروة; لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فعل ذلك، وقد مضى هذا الحديث بعينه في باب قول الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى في كتاب الصلاة، فإنه أخرجه هناك عن الحميدي، عن سفيان، إلى آخره نحوه، وسفيان هو ابن عيينة، وعمرو بن دينار، وقد مضى الكلام فيه مستوفى هناك.

                                                                                                                                                                                  قوله "أيقع" الهمزة فيه للاستفهام، ويقع من الوقاع وهو الجماع.

                                                                                                                                                                                  قوله: "قبل أن يطوف بين الصفا والمروة" قيل فيه: تجوز; لأنه يسمى سعيا لا طوافا؛ إذ حقيقة الطواف الشرعية فيه غير موجودة.

                                                                                                                                                                                  قلت: لا نسلم ذلك لأن حقيقة الطواف هي الدوران وهو موجود في السعي.

                                                                                                                                                                                  قوله: "قال: وسألت" القائل هو عمرو بن دينار الراوي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية