1745 417 - حدثنا قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب، عن أبيه سالم، - رضي الله عنه- عبد الله ولا ثوبا مسه زعفران، ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرنس، سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: