الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1883 92 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عبد الحميد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16984محمد بن عباد قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا رضي الله عنه : nindex.php?page=hadith&LINKID=651848nindex.php?page=treesubj&link=2539نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة ؟ قال : نعم زاد غير أبي عاصم : nindex.php?page=hadith&LINKID=887166أن ينفرد بصوم .
مطابقته للترجمة من حيث إن nindex.php?page=treesubj&link=2552صوم يوم الجمعة منفردا مكروه ؛ لأنه منهي عنه ، والترجمة تتضمن معنى الحديث .
ذكر رجاله ، وهم خمسة :
الأول : nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد .
الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج .
الثالث : عبد الحميد بن جبير مصغر الجبر ابن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة عبد الله الحجبي .
الرابع : محمد بن عباد بفتح العين وتشديد الباء الموحدة المخزومي .
الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه .
ذكر لطائف إسناده :
فيه nindex.php?page=treesubj&link=29140التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=29606_29140العنعنة في ثلاثة مواضع . وفيه السؤال . وفيه القول في موضع واحد . وفيه أن رواة ما خلا شيخه مكيون . وفيه عبد الحميد ، وهو تابعي صغير روى عن عمته nindex.php?page=showalam&ids=10941صفية بنت شيبة ، قال بعضهم : هي من صغار الصحابة .
قلت : قال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : اختلف في صحبتها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لا تصح لها رؤية . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=29140_29144رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي . وفيه أن عبد الحميد ليس له في البخاري إلا ثلاثة أحاديث : هذا ، وآخر في بدء الخلق ، وآخر في الأدب . وفيه رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عبد الحميد ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : أخبرني عبد الحميد ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ربما رواه عن محمد بن عباد نفسه ، ولم يذكر عبد الحميد ، كذلك أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي قال : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني محمد بن عباد بن جعفر قال : قلت nindex.php?page=showalam&ids=36لجابر : nindex.php?page=hadith&LINKID=887166أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم ؟ قال : إي ورب الكعبة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن عبد الحميد بن جبير ، عن محمد بن عباد .
ذكر من أخرجه غيره :
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا في الصوم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16696عمرو الناقد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16957محمد بن رافع ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17405يوسف بن سعيد ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، وعن سليمان بن سالم ، وعن أحمد بن عثمان ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار .
ذكر معناه :
قوله ( سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=658936سألت nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، وهو يطوف بالبيت : أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة ؟ فقال : نعم ، ورب الكعبة .
قوله ( زاد غير أبي عاصم ) أي : قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : زاد غيره من الشيوخ [ ص: 104 ] لفظ ( أن ينفرد بصومه ) أي : بصوم يوم الجمعة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=887166أن ينفرد بصوم ) ، وغير أبي عاصم هو nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي ، عن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني محمد بن عباد بن جعفر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=887166قلت nindex.php?page=showalam&ids=36لجابر : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم ؟ قال : إي ورب الكعبة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل ، ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=887168أن nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا سئل عن صوم يوم الجمعة ، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرد .
وروى أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، ولفظه : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة منفردا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو : nindex.php?page=hadith&LINKID=687327أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث يوم الجمعة ، وهي صائمة ، فقال لها : أصمت أمس ؟ قالت : لا ، قال : أتريدين أن تصومي غدا ؟ قالت : لا ، قال : فأفطري .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء لا تخص يوم الجمعة بصيام دون الأيام ، ولا تخص ليلة الجمعة بقيام دون الليالي . nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، وقد اختلف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، فقيل : هكذا ، وقيل : عن هشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=683329لا تصوموا يوم الجمعة ، وفي إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين ، وضعفه الجمهور .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في ( الكبير ) من حديث بشير بن الخصاصية بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=934541لا تصم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها . ورجاله ثقات .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا من رواية صالح بن جبلة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=907237من صام الأربعاء والخميس والجمعة بنى الله له في الجنة قصرا من لؤلؤ وياقوت وزبرجد ، وكتب له براءة من النار . وصالح بن جبلة ضعفه الأزدي ، ففي هذا صوم يوم الجمعة مع يوم قبله .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من حديث عامر بن لدين بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=934543إن يوم الجمعة فلا تصوموه إلا أن تصوموا يوما قبله أو بعده .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية حذيفة البارقي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15656جنادة الأزدي : أنهم دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر ، وهو ثامنهم ، فقرب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما يوم جمعة قال : كلوا ، قالوا : صيام ، قال : صمتم أمس ؟ قالوا : لا ، قال : فصائمون غدا ؟ قالوا : لا ، قال : فأفطروا .
فإن قلت : يعارض هذه الأحاديث ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15916زر ، عن عبد الله قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=663043كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل غرة شهر ثلاثة أيام ، وقلما كان يفطر يوم الجمعة . وقال : حديث حسن غريب ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا ، وما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، حدثنا حفص ، حدثنا ليث ، عن عمير بن أبي عمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=100136ما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مفطرا يوم جمعة قط . وما أخرجه أيضا عن حفص ، عن ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : ما رأيته مفطرا يوم جمعة قط .
قلت : لا نسلم هذه المعارضة ؛ لأنه لا دلالة فيها على أنه صلى الله عليه وسلم صام يوم الجمعة وحده ، فنهيه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة في هذه الأحاديث يدل على أن صومه يوم الجمعة لم يكن في يوم الجمعة وحده ، بل إنما كان بيوم قبله أو بيوم بعده ، وذلك لأنه لا يجوز أن يحمل فعله على مخالفة أمره إلا بنص صريح صحيح ، فحينئذ يكون نسخا أو تخصيصا ، وكل واحد منهما منتف .
وأما حكم المسألة فاختلفوا في صوم يوم الجمعة على خمسة أقوال :
أحدها : كراهته مطلقا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وقد روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه ، وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق كراهته مطلقا ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وابن حزم منع صومه ، عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=23وسلمان ، nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم ، وشبهوه بيوم العيد ، ففي الحديث الصحيح : أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=856658إن هذا يوم جعله الله عيدا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : nindex.php?page=treesubj&link=2534لا صيام يوم عيد .
القول الثاني : إباحته مطلقا من غير كراهة ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ، ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة ، قال : وصيامه حسن .
القول الثالث : أنه يكره إفراده بالصوم ، فإن صام يوما قبله أو بعده لم يكره ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وفي كتاب الطراز : واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فحكى المزني عنه جوازه ، وحكى أبو حامد في تعليقه عنه كراهته ، وكذا حكاه ابن الصباغ عن تعليق أبي حامد ، وهذا هو الصحيح الذي يدل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وبه جزم nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي ، والنووي في الروضة ، وقال [ ص: 105 ] في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : إنه قال به جمهور أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وممن صححه من المالكية nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي ، فقال : وبكراهته يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو الصحيح .
القول الرابع : ما حكاه القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي أن النهي إنما هو عن تحريه واقتصاصه دون غيره ، فإنه متى صام مع صومه يوما غيره فقد خرج عن النهي ؛ لأن ذلك اليوم قبله أو بعده ، إذ لم يقل اليوم الذي يليه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : وقد يرجح ما قاله قوله في الحديث الآخر : nindex.php?page=hadith&LINKID=30124لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ، ولا ليلته بقيام من بين الليالي .
قلت : وهذا ضعيف جدا ، ويرده حديث nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقوله لها : nindex.php?page=hadith&LINKID=673992أصمت أمس ؟ قالت : لا ، قال : تصومين غدا ؟ قالت : لا ، قال : فأفطري ، فهو صريح في أن المراد بما قبله يوم الخميس ، وبما بعده يوم السبت .
القول الخامس : أنه يحرم صوم يوم الجمعة إلا لمن صام يوما قبله أو يوما بعده أو وافق عادته بأن كان يصوم يوما ويفطر يوما ، فوافق يوم الجمعة صيامه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم لظواهر الأحاديث الواردة في النهي عن تخصيصه بالصوم ، وقال بعضهم : واستدل الحنفية بحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : nindex.php?page=hadith&LINKID=668589كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، وقلما كان يفطر يوم الجمعة . قال : وليس فيه حجة ؛ لأنه يحتمل أن يريد : كان لا يتعمد فطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومها .
قلت : هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وقال : حديث حسن ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أيضا ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر ، وابن حزم ، والعجب من هذا القائل يترك ما يدل عليه ظاهر الحديث ، ويدفع حجيته بالاحتمال الناشئ عن غير دليل ، الذي لا يعتبر ولا يعمل به ، وهذا كله عسف ومكابرة .
ثم اعلم أنهم اختلفوا أيضا في الحكمة في النهي عن صوم يوم الجمعة مفردا على أقوال :
الأول : ما قاله النووي عن العلماء : أنه يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل ، والتبكير إلى الصلاة ، وانتظارها ، واستماع الخطبة ، وإكثار الذكر بعدها لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=10فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وغير ذلك من العبادات في يومها ، فاستحب الفطر فيه ليكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها ، والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة . قال : وهو نظير الحاج يوم عرفة ، فإن السنة له الفطر ، ثم قال النووي : فإن قيل : لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم يوم قبله أو بعده لبقاء المعنى ، ثم أجاب عن ذلك : بأنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه . انتهى .
قلت : فيه نظر إذ جبر ما فاته من أعمال يوم الجمعة بصوم يوم آخر لا تختص بكون الصوم قبله بيوم أو بعده بيوم ، بل صوم يوم الاثنين أفضل من صوم يوم السبت .
الثاني : هو كونه يوم عيد ، والعيد لا صيام فيه ، واعترض على هذا بالإذن بصيامه مع غيره ، ورد بأن شبهه بالعيد لا يستلزم استواءه معه من كل جهة ، ألا ترى أنه لا يجوز صومه مع يوم قبله ويوم بعده .
الثالث : لأجل خوف المبالغة في تعظيمه ، فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت ، واعترض عليه بثبوت تعظيمه بغير الصيام ، وأيضا فاليهود لا يعظمون السبت بالصيام ، فلو كان الملحوظ موافقتهم لتحتم صومه ؛ لأنهم لا يصومون .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس ، وكان يقول : إنهما يوما عيد للمشركين فأحب أن أخالفهم . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وصححه .
الرابع : خوف اعتقاد وجوبه ، واعترض عليه بصوم الاثنين والخميس .
الخامس : خشية أن يفرض عليهم كما خشي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قيام الليل ، قيل : هو منتقض بإجازة صومه مع غيره ، ولأنه لو كان ذلك لجاز بعده صلى الله عليه وسلم لارتفاع السبب .
السادس : مخالفة النصارى ؛ لأنه لا يجب عليهم صومه ، ونحن مأمورون بمخالفتهم ، نقله القمولي ، قال بعضهم : وهو ضعيف ، ولم يبين وجهه .
قيل : أقوى الأقوال وأولاها بالصواب ما ورد فيه صريحا حديثان : أحدهما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وغيره من طريق عامر بن لدين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=688527يوم الجمعة يوم عيد ، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده ، والثاني : ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد حسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه قال : من كان منكم متطوعا من الشهر فليصم يوم الخميس ، ولا يصم يوم الجمعة ، فإنه يوم طعام وشراب وذكر .