الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1924 133 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561أبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=651888كان النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=31081_32551يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض .
مطابقته للترجمة في قوله : " nindex.php?page=treesubj&link=32551_26816فأرجله وأنا حائض " nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى هو القطان ، nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام هو ابن عروة بن الزبير .
قوله : " يصغي " بضم الياء من الإصغاء أي : يدني ويميل ورأسه منصوب به ، قوله : " وهو مجاور " جملة حالية أي : معتكف ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : " nindex.php?page=hadith&LINKID=704270كان يأتيني وهو معتكف في المسجد فيتكئ على باب حجرتي فأغسل رأسه وسائره في المسجد " ويؤخذ منه أن المجاورة والاعتكاف واحد وقد مر الكلام فيه عن قريب .
وفيه : جواز التنظيف والتطيب والغسل كالترجل ، والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المسجد ، وفي جوامع الفقه له أن يأكل ويشرب بعد الغروب ويحدث وينام ويدهن ويصعد المئذنة ، وإن كان بابها خارج المسجد ويغسل رأسه ويخرجه إلى باب المسجد فيغسله أهله ، وذكر أنه يخرج للأكل والشرب بعد الغروب .
وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=651بدن الحائض طاهر إلا موضع الدم إذ لو كان نجسا لما مكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل رأسه ، وفيه : " nindex.php?page=treesubj&link=1362أن يد المرأة ليست بعورة " لأن المسجد لا يخلو عن بعض الصحابة فإذا غسلت رأسه شاهدوا يدها .
وفيه : أن nindex.php?page=treesubj&link=2563الاعتكاف لا يصح في غير المسجد وإلا لكان يخرج منه لترجيل الرأس .
وفيه أن إخراج البعض لا يجري مجرى الكل ، ولهذا لو حلف لا يدخل بيتا فأدخل رأسه لم يحنث .