الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1974 32 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد رضي الله عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651938كنا نرزق تمر الجمع، وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: nindex.php?page=treesubj&link=33284_33289لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم.
مطابقته للترجمة في قوله: nindex.php?page=treesubj&link=33284 "وكنا نبيع الصاعين بصاع" يعني من تمر الجمع، والجمع بفتح الجيم وسكون الميم، وهو كل لون من النخيل لا يعرف اسمه، وفي (المغرب) الجمع الدقل; لأنه يجمع من خمسين نخلة، وقد نهى النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن بيع هذا بقوله: nindex.php?page=hadith&LINKID=651938 "لا صاعين بصاع" يعني لا تبيعوا الصاعين بصاع; لأن التمر كله جنس واحد رديئه وجيده، فلا يجوز التفاضل في شيء منه على ما سيأتي الكلام فيه مفصلا.
(ذكر رجاله): وهم خمسة، كلهم ذكروا غير مرة، nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم بضم النون الفضل بن دكين، وشيبان بن يحيى التميمي النحوي، أصله بصري، سكن الكوفة، nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى هو ابن أبي كثير، nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة هو ابن عبد الرحمن، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد هو الخدري رضي الله عنه، واسمه سعد بن مالك.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في البيوع أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن [ ص: 197 ] إسماعيل بن مسعود، وعن هشام بن عفان. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في التجارات، عن nindex.php?page=showalam&ids=12137أبي كريب.
وفقه الباب أن التمر كله جنس واحد لا يجوز التفاضل فيه.
(فإن قلت): قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما: nindex.php?page=treesubj&link=33278لا ربا إلا في النسيئة.
(قلت): قد ثبت رجوعه عنه، وذكر الأثرم في (سننه): قلت لأبي عبد الله: التمر بالتمر وزنا بوزن؟ قال: لا، ولكن كيلا بكيل، إنما أصل التمر الكيل. قلت لأبي عبد الله: صاع تمر بصاع واحد، وأحد التمرين يدخل في المكيال أكثر؟ فقال: إنما هو صاع بصاع، أي جائز. انتهى.
(قلت): ويدخل في معنى التمر جميع الطعام، فلا يجوز في الجنس الواحد منه التفاضل ولا النساء بالإجماع، فإذا كانا جنسين - كحنطة وشعير - جاز التفاضل، واشترط الحلول، وسيجيء البحث فيه عن قريب إن شاء الله تعالى.
قوله: "ولا درهمين بدرهم" أي ولا تبيعوا بدرهم، يؤيد الحديث الآخر nindex.php?page=hadith&LINKID=692337 "الذهب بالذهب مثلا بمثل" إلى أن قال: "والتمر بالتمر" حتى عدد النسئة.