الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1997 55 - حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد - هو ابن عبد الله - قال: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة; لأن قوله: "حجمه" يقتضي الحجام. وخالد بن عبد الله هو الطحان الواسطي، وخالد الثاني هو خالد بن مهران الحذاء البصري.

                                                                                                                                                                                  والحديث أخرجه البخاري أيضا في الإجارة، عن مسدد، عن يزيد بن زريع. وأخرجه أبو داود في البيوع، عن مسدد به.

                                                                                                                                                                                  قوله: "أعطى الذي حجمه" لم يذكر المفعول الثاني، وهو نحو "شيئا" أو "صاعا من تمر" بقرينة الحديث السابق.

                                                                                                                                                                                  قوله: "ولو كان" أي الذي أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - له "حراما لم يعطه" وهذا نص في إباحة أجر الحجام.

                                                                                                                                                                                  وفيه استعمال الأجير من غير تسمية أجره، وإعطاؤه قدرها وأكثر، قاله الداودي، ولعل محمل الحديث أنهم كانوا يعلمون مقدارها، فدخلوا على العادة.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية