الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1997 55 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد - هو ابن عبد الله - قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651961nindex.php?page=treesubj&link=32185_17380احتجم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعطى الذي حجمه، ولو كان حراما لم يعطه.
مطابقته للترجمة ظاهرة; لأن قوله: "حجمه" يقتضي الحجام. وخالد بن عبد الله هو الطحان الواسطي، وخالد الثاني هو خالد بن مهران الحذاء البصري.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الإجارة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد، عن nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع. وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في البيوع، عن nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد به.
قوله: "أعطى الذي حجمه" لم يذكر المفعول الثاني، وهو نحو "شيئا" أو "صاعا من تمر" بقرينة الحديث السابق.
قوله: "ولو كان" أي الذي أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - له "حراما لم يعطه" وهذا نص في إباحة nindex.php?page=treesubj&link=17380أجر الحجام.
وفيه استعمال الأجير من غير تسمية أجره، وإعطاؤه قدرها وأكثر، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي، ولعل محمل الحديث أنهم كانوا يعلمون مقدارها، فدخلوا على العادة.