الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2038 95 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=652001nindex.php?page=treesubj&link=1373_1372_4713_4723نهي عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين اللماس والنباذ.
مطابقته للترجمة في قوله: "والنباذ" وهذا الحديث مضى في كتاب الصلاة في باب ما يستر من العورة، فإنه أخرجه هناك عن nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة بن عقبة، عن سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650355 "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين، عن [ ص: 268 ] اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد" وأخرجه هنا عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من طرق، ولم يذكر في شيء منها تفسير المنابذة والملامسة، ووقع تفسيرهما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي، وظاهر الطرق كلها أن التفسير من الحديث المرفوع، لكن وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ما يشعر بأنه من كلام من دون النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - ولفظه: وزعم أن الملامسة أن يقول إلى آخره، فالأقرب أن يكون ذلك من الصحابي لبعد أن يعبر الصحابي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: وزعم، ولوقوع التفسير في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري من قوله أيضا.
قوله: "نهي عن لبستين" اقتصر على لبسة واحدة، قال الكرماني: اختصر الحديث.
والنوع الثاني: هو nindex.php?page=treesubj&link=1372اشتمال الصماء، وقد تركه لشهرته.
(قلت): ما يعجبني هذا الجواب، وليس الموضع مما يقبل الاختصار; لأن المذكور فيه شيئان فكيف يترك أحدهما اختصارا لشهرته، فلقائل أن يقول: لم ترك النوع الأول، وهو أشهر من النوع الثاني؟ وأيضا ما غرضه من هذا الاختصار؟ هنا نعم يوجد الاختصار لغرض صحيح فيما يكون غير مخل، والذي يظهر لي أنه من أحد الرواة، وأعجب من هذا قول بعضهم، وقد وقع بيان الثانية عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في طريق هشام، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ولفظه: nindex.php?page=hadith&LINKID=690820 "أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يرتدي في ثوب يرفع طرفيه على عاتقه" وقد مضى تفسير هذه الألفاظ في كتاب الصلاة، والاحتباء أن يجمع بين ظهره وساقيه بعمامته.