الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2057 114 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - nindex.php?page=hadith&LINKID=652020أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: nindex.php?page=treesubj&link=4779_4745لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق.
مطابقته للترجمة من حيث إن nindex.php?page=treesubj&link=23102_18528تلقي السلع مثل تلقي الركبان، والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس في البيوع، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى، وعن محمد بن حاتم، وإسحاق بن منصور، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي به، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة به، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في التجارات عن سويد.
قوله: "على بيع بعض" عدي بعلى; لأنه ضمن معنى الاستعلاء والغلبة.
قوله: "ولا تلقوا" أصله لا تتلقوا، فحذفت إحدى التاءين، والسلع بكسر السين جمع سلعة وهي المتاع.
قوله: "حتى يهبط بها" أي: حتى ينزل بها إلى السوق، يقال: هبط هبوطا وهبط غيره، والهبوط الانحطاط والنزول، والمعنى هنا أن يؤتى بها إلى الأسواق، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: nindex.php?page=hadith&LINKID=935540 "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق.