الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2087 ( قال الليث : حدثني يونس عن ابن شهاب قال : لو أن رجلا ابتاع تمرا قبل أن يبدو صلاحه ، ثم أصابته عاهة ، كان ما أصابه على ربه ، قال : أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ، ولا تبيعوا الثمر بالتمر ) .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أشار بهذا التعليق عن الليث بن سعد ، عن يونس بن يزيد ، أن ابن شهاب الزهري استنبط الحكم المترجم به من الحديث .

                                                                                                                                                                                  قوله : ابتاع أي : اشترى ، قوله : ثمرا بالثاء المثلثة ، قوله : عاهة ، أي : آفة ، قوله : على ربه ، أي : واقع على صاحبه ، وهو بائعه محسوب عليه ، وفهم من هذا أن الزهري أطلق كلامه ولم يفصل : هل كان حصول العاهة قبل قبض المشتري أو بعده ؟ فمذهب الحنفية بالتفصيل كما ذكرناه عن قريب ، وقبض المشتري الثمار في رؤوس النخل يكون بالتخلية ، بأن يخلي البائع بين المشتري وبينها ، وإمكانه إياه منها ، قوله : أخبرني من كلام الزهري ، فإنه قال : أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه عبد الله ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا تتبايعوا الثمر ... إلى آخره ، فكأن الزهري استنبط ما قاله من عموم النهي ، وقد مضى هذا في باب بيع المزابنة ، فإنه قال : حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرني سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ، ولا تبيعوا الثمر بالتمر ..." الحديث ، وقد مر الكلام فيه هناك .

                                                                                                                                                                                  قوله : لا تبيعوا الثمر بالثاء المثلثة وفتح الميم ، قوله : بالتمر بالتاء المثناة من فوق وسكون الميم ، وقال الكرماني : هذا عام خصص بالعرايا . قلت : قد ذكرنا فيما مضى أن هذا العام على عمومه ، وأن بيع العرايا حكم مستقل بذاته لا يحتاج إلى شيء ليخرج من عموم الحديث المذكور .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية