2121  178  - حدثنا  قتيبة  قال : حدثنا  الليث ،  عن  يزيد بن أبي حبيب ،  عن  عطاء بن أبي رباح ،  عن  جابر بن عبد الله   - رضي الله عنهما - ، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة :  إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ،  والميتة ، والخنزير ، والأصنام . فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة ، فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ، فقال : لا هو حرام ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك : قاتل الله اليهود  إن الله لما حرم شحومها جملوه ، ثم باعوه فأكلوا ثمنه . 
     	
		
				
						
						
