الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2154 ( ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا ) .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي لم ير محمد بن سيرين ، وعطاء بن أبي رباح ، وإبراهيم النخعي ، والحسن البصري بأجر السمسار بأسا ، وتعليق ابن سيرين وإبراهيم وصله ابن أبي شيبة ، حدثنا حفص عن أشعث ، عن الحكم وحماد ، عن إبراهيم ومحمد بن سيرين قالا : لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد ، وتعليق عطاء وصله ابن أبي شيبة أيضا ، حدثنا وكيع حدثنا الليث أبو عبد العزيز قال : سألت عطاء عن السمسرة فقال : لا بأس بها ، وقال بعضهم : وكان المصنف أشار إلى الرد على من كرهها ، وقد نقله ابن المنذر عن الكوفيين ، انتهى ( قلت ) لم يقصد البخاري بهذا الرد على أحد ، وإنما نقل عن هؤلاء المذكورين أنهم لا يرون بأسا بالسمسرة ، وطريقة الرد لا تكون هكذا .

                                                                                                                                                                                  وهذا الباب فيه اختلاف للعلماء ، فقال مالك : يجوز أن يستأجره على بيع سلعته إذا بين لذلك أجلا ، قال : وكذلك إذا قال له بع هذا الثوب ولك درهم ، أنه جائز وإن لم يوقت له ثمنا ، وكذلك إن جعل له في كل مائة دينار شيئا وهو جعل ، وقال أحمد : لا بأس أن يعطيه من الألف شيئا معلوما ، وذكر ابن المنذر عن حماد والثوري أنهما كرها أجره ، وقال أبو حنيفة : إن دفع له ألف درهم يشتري بها بزا بأجر عشر دراهم فهو فاسد ، وكذلك لو قال : اشتر مائة ثوب فهو فاسد ، فإن اشترى فله أجر مثله ولا يجاوز ما سمى من الأجر ، وقال أبو ثور : إذا جعل له في كل ألف شيئا معلوما لم يجز ; لأن ذلك غير معلوم ، فإن عمل على ذلك فله أجره وإن اكتراه شهرا على أن يشتري له ويبيع فذلك جائز .

                                                                                                                                                                                  وقال ابن التين : أجرة السمسار ضربان إجارة وجعالة ، فالأول : يكون مدة معلومة فيجتهد في بيعه ، فإن باع قبل ذلك أخذ بحسابه وإن انقضى الأجل أخذ كامل الأجرة ، والثاني : لا يضرب فيها أجل ، هذا هو المشهور من المذهب ، ولكن لا تكون الإجارة والجعالة إلا معلومين ولا يستحق في الجعالة شيئا إلا بتمام العمل وهو البيع والجعالة الصحيحة أن يسمي له ثمنا إن بلغه ما باع أو يفوض إليه ، فإن بلغ القيمة باع ، وإن قال الجاعل : لا تبع إلا بأمري ، فهو فاسد ، وقال أبو عبد الملك : أجرة السمسار محمولة على العرف يقل عن قوم ويكثر عن قوم ، لكن جوزت لما مضى من عمل الناس عليه على أنها مجهولة ، قال : ومثل ذلك أجرة الحجام ، وقال ابن التين : وهذا الذي ذكره غير جار على أصول مالك ، وإنما يجوز من ذلك عنده ما كان ثمنه معلوما لا غرر فيه .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية