الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2165 ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : nindex.php?page=treesubj&link=30851_6170أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولم يذكر أن أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - ) .
مطابقته للترجمة من حيث أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أعطى خيبر بالشطر استمر الأمر عليه في حياته وبعده أيضا ، فدل على أن nindex.php?page=treesubj&link=6170عقد الإجارة لا ينفسخ بموت أحد المتؤاجرين ، وهذا تعليق أدرج فيه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كلامه ، والتعليق أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في ( صحيحه ) على ما نذكره في موضعه - إن شاء الله تعالى - وهذا حجة من يدعي عدم الفسخ بالموت ، ولكن هذا لا يفيدهم في الاستدلال ، ولهذا قال ابن التين قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - وهو الراوي ليس مما بوب عليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لأن خيبر مساقاة ، والمساقاة سنة على حيالها ، انتهى ، قلت : قال أصحابنا : من جهة nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن قضية خيبر لم تكن بطريق المزارعة والمساقاة ، بل كانت بطريق الخراج على وجه المن عليهم والصلح ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ملكها غنيمة ، فلو كان - صلى الله عليه وسلم - أخذ كلها جاز وتركها في أيديهم بشطر ما يخرج منها فضلا ، وكان ذلك خراج مقاسمة وهو جائز كخراج التوظيف ولا [ ص: 108 ] نزاع فيه وإنما النزاع أن يوظف في جواز المزارعة والمعاملة ، وخراج المقاسمة أن يوظف الإمام في الخارج شيئا مقدرا عشرا أو ثلثا أو ربعا ويترك الأراضي على ملكهم منا عليهم ، فإن لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء عليهم ، ولم ينقل عن أحد من الرواة أنه تصرف في رقابهم أو رقاب أولادهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ومما يدل على أن ما شرط من نصف الثمر أو الزرع كان على وجه الخراج أنه لم يرو في شيء من الأخبار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ منهم الجزية إلى أن مات ، ولا أبو بكر ولا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله تعالى عنهما - إلى أن أجلاهم ولو لم يكن ذلك لأخذ منهم الجزية حين نزلت آية الجزية ، وسنذكر بقية الكلام من الخلاف في هذا الباب في باب المزارعة إن شاء الله تعالى .