الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2191 14 - حدثنا ابن سلام قال : أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عقبة بن الحارث قال : جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كان في البيت أن يضربوا قال ، فكنت أنا فيمن ضربه ، فضربناه بالنعال والجريد .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله : " فأمر من كان في البيت أن يضربوه ; لأن الإمام إذا لم يتول إقامة الحد بنفسه وولى غيره كان ذلك بمنزلة التوكيل .

                                                                                                                                                                                  ورجاله محمد بن سلام ، قال الكرماني : الصحيح البيكندي البخاري ، وهو من أفراده ، وأيوب هو السختياني وابن أبي مليكة بضم الميم هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وعقبة بن الحارث بن عامر القرشي النوفلي المكي له صحبة ، أسلم يوم فتح مكة ، روى له البخاري ثلاثة أحاديث .

                                                                                                                                                                                  قوله " بالنعيمان " بالتصغير . قوله : " أو بابن النعيمان " شك من الراوي . ووقع عند الإسماعيلي في رواية " جيء بنعمان أو نعيمان " ، فشك هل هو بالتكبير أو التصغير .

                                                                                                                                                                                  وفي رواية " بالنعيمان " بغير شك . ووقع عند الزبير بن بكار في النسب من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال : كان بالمدينة رجل ، يقال له النعيمان ، يصيب الشراب ، فذكر الحديث نحوه . وروى ابن منده من حديث مروان بن قيس السلمي من صحابة النبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 152 ] أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - مر برجل سكران ، يقال له نعيمان ، فأمر به ، فضرب الحديث ، وهو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري الذي شهد بدرا ، وكان مزاحا . وقال ابن عبد البر : إنه كان رجلا صالحا ، وإن الذي حده النبي - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - كان ابنه . قوله : " شاربا " حال ، يعني : متصفا بالشرب ; لأنه حين جيء به لم يكن شاربا حقيقة ، بل كان سكران ، والدليل عليه ما جاء في الحدود ، وهو سكران ، وزاد عليه ، فشق عليه .

                                                                                                                                                                                  ( ذكر ما يستفاد منه ) :

                                                                                                                                                                                  فيه أن حد الشرب أخف الحدود .

                                                                                                                                                                                  وقال الخطابي : وفيه أن حد الخمر لا يستأنى فيه الإقامة كحد الحامل لتضع الحمل .

                                                                                                                                                                                  وفيه : إقامة الحدود والضرب بالنعال والجريد ، وكان ذلك في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ثم رتبه عمر رضي الله تعالى عنه ثمانين .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية