الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
214 80 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16570عطاء بن أبي ميمونة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650210كان النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=407إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به .
وهم خمسة : الأول : nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، تقدم في باب حب الرسول من الإيمان .
الثاني : nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية ، وليس هو أخا يعقوب ، وقد مر ذكره في الباب المذكور .
الثالث : nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم التميمي العنبري من ثقات البصريين ، ويكنى بأبي القاسم ، وبأبي غياث بالغين المعجمة وبالثاء المثلثة . وروح بفتح الراء ، وسكون الواو ، وبالحاء المهملة ، وهو المشهور ، ونقل ابن التين : أنه قرئ بضم الراء ، وليس بصحيح ، وقيل : هو بالفتح لا نعلم فيه خلافا .
الرابع : عطاء بن أبي ميمونة البصري مولى أنس بن معاذ ، تقدم في باب الاستنجاء بالماء .
الخامس : nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه .
بيان لطائف إسناده : منها أن فيه التحديث بصيغة الجمع ، وصيغة الإفراد .
ومنها : أن فيه الإخبار .
ومنها : أن فيه العنعنة .
ومنها : أن رواته ما بين بغدادي ، وبصري .
بيان تعدد موضعه ، ومن أخرجه غيره :
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ها هنا في الطهارة ، عن يعقوب كما ذكر ، وفي الطهارة أيضا ، وعن أبي الوليد ، nindex.php?page=showalam&ids=16039وسليمان بن حرب ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، وفي الصلاة ، عن محمد بن حاتم ، عن بزيغ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16081أسود بن عامر شاذان ، أربعتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الطهارة ، عن أبي بكر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وغندر ، وعن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16769غندر ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة به ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب ، وأبي كريب ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن علية به ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله الواسطي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد هو الحذاء ، عنه به .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الطهارة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17281وهب بن بقية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد الواسطي به .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة به .
بيان لغاته ، وإعرابه :
قوله ( إذا تبرز ) على وزن تفعل بتشديد العين ، وتبرز الرجل إذا خرج إلى البراز ، بفتح الباء الموحدة للحاجة ، والبراز اسم للفضاء الواسع ، فكنوا به عن قضاء الغائط كما كنوا عنه بالخلاء ; لأنهم كانوا يتبرزون في الأمكنة الخالية من الناس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : المحدثون يروونه بالكسر ، وهو خطأ ; لأنه بالكسر مصدر من المبارزة في الحرب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14038الجوهري بخلافه ، وهذا لفظه : البراز المبارزة في الحرب ، والبراز أيضا كناية عن ثقل الغذاء ، وهو الغائط ، ثم قال : والبراز بالفتح الفضاء الواسع .
قوله ( لحاجته ) أي لأجلها ، ويجوز أن تكون اللام بمعنى : عند قضاء حاجته .
قوله ( فيغسل به ) أي فيغسل ذكره بالماء ، وحذف المفعول لظهوره أو للاستحياء عن ذكره ، كما قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : ما رأيت منه ولا رأى مني . تعني العورة .
ويغسل : بفتح الياء آخر الحروف ، وسكون الغين المعجمة ، وكسر السين ، هذه رواية العامة ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر : فتغسل به من باب تفعل بالتشديد ، يقال : تغسل يتغسل تغسلا ، وهذا الباب للتكلف والتشديد في الأمر ، ويروى : فيغتسل به ، من باب الافتعال ، وهذا الباب إنما هو للاعتمال لنفسه ، يقال : سوى لنفسه ولغيره ، واستوى لنفسه ، وكسب لأهله ولعياله ، واكتسب لنفسه .
بيان استنباط الأحكام :
الأول : أن فيه استحباب nindex.php?page=treesubj&link=380التباعد من الناس لقضاء الحاجة .
الثاني : أن فيه nindex.php?page=treesubj&link=380الاستتار عن أعين الناس .
الثالث : أن فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=26926استخدام الصغار .
الرابع : أن فيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=407الاستنجاء بالماء ، واستحبابه ، ورجحانه على الاقتصار على الحجر ، وقد اختلف الناس في هذه المسألة ، فالذي عليه الجمهور من السلف والخلف أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر ، فإن اقتصر اقتصر على أيهما شاء ، لكن الماء أفضل لأصالته في التنقية ، وقد قيل : إن الحجر أفضل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب المالكي : لا يجوز الحجر إلا لمن عدم الماء ، ويستنبط منه حكم آخر ، وهو استحباب خدمة الصالحين ، وأهل الفضل ، والتبرك بذلك .