الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
5778 - (غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك) (خ) عن أبي هريرة - (صح) .

التالي السابق


(غفر) بالبناء للمفعول بضبط المصنف؛ أي: غفر الله (لامرأة) لم تسم (مومسة) بضم الميم الأولى وكسر الثانية بضبطه (مرت بكلب على رأس ركي) بفتح الراء وكسر الكاف وشد التحتية: بئر (يلهث) بمثلثة يخرج لسانه من شدة الظمأ (كاد يقتله العطش) لشدته، وفي رواية: يأكل الثرى من العطش؛ أي: التراب الندي (فنزعت خفها) من رجلها (فأوثقته) ؛ أي: شدته (بخمارها) بكسر الخاء؛ أي: بغطاء رأسها، والخمار ككتاب ما يغطى به الرأس (فنزعت) جذبت وقلعت (له من الماء) ؛ أي: بالبئر فسقته (فغفر لها بذلك) ؛ أي: بسبب سقيها للكلب على الوجه المشروح، فإنه تعالى يتجاوز عن الكبيرة بالعمل اليسير إذا شاء فضلا منه. قال ابن العربي : وهذا الحديث يحتمل كونه قبل النهي عن قتل الكلاب وكونه بعده، فإن كان قبله فليس بناسخ؛ لأنه إنما أمر بقتل كلاب المدينة لا البوادي على أنه وإن وجب قتله يجب سقيه ولا يجمع عليه حر العطش والموت، ألا ترى أن المصطفى - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم - لما أمر بقتل اليهود شكوا العطش فقال: لا تجمعوا عليهم حر السيف والعطش فسقوا واستدل به على طهارة سؤر الكلب؛ لأن ظاهره أنها سقت الكلب من خفها ومنع باحتمال أن تكون صبته في شيء فسقته أو غسلت خفها بعد أو لم تلبسه على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا ولو قلنا به فمحله ما لم ينسخ [فائدة] قال شيخنا الشعراني: سقط على قلب زوجتي شيء فوصلت لحالة الموت فصاحت أهلها وإذا بقابل يقول وأنا بمجاز الخلاء خلص الذبابة من ضبع الذباب من الشق الذي تجاه وجهك ونحن نخلص لك زوجتك فوجدته عاضا عليها فخلصتها فخلصت زوجتي حالا

(خ) في بدء الخلق (عن أبي هريرة ) ظاهر صنيع المصنف أن ذا مما تفرد به البخاري عن صاحبه وهو كذلك من حيث اللفظ وأما بمعناه فرواه مسلم أيضا



الخدمات العلمية