الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
585 - " إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم؛ فأراد أن يفطر؛ فليفطر؛ إلا أن يكون صومه رمضان؛ أو قضاء رمضان؛ أو نذرا " ؛ (طب)؛ عن ابن عمر ؛ (ح).

التالي السابق


(إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم) ؛ وهو صائم؛ (فأراد) ؛ أخوه؛ أي: التمس منه؛ (أن يفطر) ؛ أي: يقطع صومه؛ ويتغدى؛ (فليفطر) ؛ ندبا؛ جبرا لخاطره؛ (إلا أن يكون صومه) ؛ ذلك؛ (رمضان؛ أو قضاء رمضان؛ أو نذرا) ؛ أو كفارة؛ أو نحو ذلك من كل صوم واجب؛ فلا يحل له قطعه؛ ولو موسعا؛ لأن الواجب لا يجوز تركه لسنة؛ وفيه جواز قطع النفل؛ بل ندبه لنحو ذلك؛ وأنه لا يلزم بالشروع.

(طب؛ عن ابن عمر) ؛ ابن الخطاب ؛ قال الهيتمي: فيه بقية بن الوليد؛ وهو مدلس؛ انتهى؛ والمؤلف رمز لحسنه؛ لاعتضاده.



الخدمات العلمية