الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
7115 - كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد (ق د) عن أنس.

التالي السابق


(كان يغتسل بالصاع) أي بملء الصاع ، زاد البخاري في روايته: ونحوه ، أي ما يقاربه ، والصاع مكيلا يسع خمسة أرطال وثلثي رطل برطل بغداد عند الحجازيين ، وثمانية عند العراقيين ، وربما زاد في غسله على الصاع وربما نقص كما في مسلم ، ورطل بغداد عند الرافعي مائة وثلاثون درهما ، والنووي مائة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع ، قال الموفق: وسبب الخلاف أنه كان في الأصل مائة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع ، ثم زادوا فيه مثقالا لإرادة جبر الكسر ، فصار مائة وثلاثين ، قال: والعمل على الأول لأنه الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء به (و) كان (يتوضأ بالمد) بالضم ، وهو رطل وثلث ، وربما توضأ بثلثيه تارة وبأزيد منه أخرى ، وذلك نحو أربع أواق بالدمشقي ، وإلى أوقيتين ، فأخذ الراوي بغالب الأحوال ، وقد أجمعوا على أن المقدار المجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر ، فيجزئ ما كثر أو قل حيث وجد جري الماء على جميع الأعضاء ، والسنة أن لا ينقص ولا يزيد عن الصاع والمد لمن بدنه كبدنه لأنه غالب أحواله ، ووقوع غيره له لبيان الجواز ، قال ابن جماعة: ولا يخفى أن الأبدان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت أنبل وأعظم من أبدان الناس الآن ؛ لأن خلق الناس لم يزل في نقص إلى اليوم كما في خبر ، ونقل الزين العراقي عن شيخه السبكي أنه توضأ بثمانية عشر درهما - أوقية ونصف - ثم توقف في إمكان جري الماء على الأعضاء بذلك

(ق د) في الغسل (عن أنس) .



الخدمات العلمية