الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
734 - " nindex.php?page=treesubj&link=22739إذا صليتم صلاة الفرض؛ فقولوا في عقب كل صلاة عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك؛ وله الحمد؛ وهو على كل شيء قدير؛ يكتب له من الأجر كأنما أعتق رقبة " ؛ nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي؛ في تاريخه؛ عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء .
(إذا صليتم صلاة الفرض) ؛ أي: المكتوبات الخمس؛ (فقولوا في عقب كل صلاة) ؛ أي: في أثرها؛ من غير فاصل؛ أو بحيث ينسب إليها عرفا: (عشر مرات) ؛ أي: متواليات؛ ويحتمل اغتفار الفصل؛ والسكوت؛ اليسيرين؛ (لا إله إلا الله) ؛ أداة الحصر لقصر الصفة على الموصوف؛ قصر إفراد؛ لأن معناه: الألوهية منحصرة في الله؛ الواحد؛ في مقابلة زاعم اشتراك غيره معه؛ وليس قصر قلب؛ إذ لم ينفها عن الله من الكفرة أحد؛ إنما أشركوا معه؛ (وحده) ؛ حال مؤكدة؛ بمعنى: منفردا في الألوهية؛ (لا شريك) ؛ أي: لا مشارك؛ (له؛ له الملك؛ وله الحمد؛ وهو على كل شيء قدير) ؛ جملة مؤكدة لما قبلها؛ أي: هو فعال لكل ما يشاء؛ كما يشاء؛ (يكتب له) ؛ أي: فقائل ذلك يقدر الله له؛ أو يأمر الملك أن يكتب في اللوح المحفوظ؛ أو الصحف؛ (من الأجر كأنما) ؛ كأجر من (أعتق رقبة) ؛ لما للكلمات المذكورة من مزيد المزية عنده (تعالى)؛ وحسن القبول لديه؛ و" الرقبة" ؛ أصلها: اسم للعضو المخصوص؛ ثم عبر بها عن الجملة؛ وجعل في التعارف اسما للمملوك؛ كما عبر بالرأس؛ وبالظهر؛ عن المركوب؛ فقيل: " فلان رابط" كذا رأسا؛ وكذا ظهرا" ؛ وفيه رد على من زعم أن nindex.php?page=treesubj&link=22739الدعاء عقب الصلاة لا يشرع؛ تمسكا بما يأتي أن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سلم؛ لا يثبت إلا بقدر ما يقول ذلك؛ فقد ورد أنه كان إذا صلى أقبل على أصحابه؛ فيحمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل بوجهه على أصحابه؛ فلا تدافع؛ وقول ابن القيم: nindex.php?page=treesubj&link=22739الدعاء بعد السلام مستقبلا؛ منفردا؛ أو إماما؛ أو مأموما؛ لم يكن من هدي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أصلا؛ ولا روي عنه بإسناد صحيح؛ ولا حسن؛ ولم يفعله الخلفاء بعده؛ إلا أرشد إليه؛ وغاية الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها؛ وأمر بها فيها؛ وهو اللائق بالمصلي؛ فإنه يناجي ربه؛ فإذا سلم انقطعت المناجاة والقرب منه: رده جمع منهم ابن حجر بأن ما زعمه من النفي ممنوع بإطلاق؛ فقد ثبت من طريق صحيحة الأمر بالأذكار دبر الصلاة؛ وإنكاره مكابرة.
nindex.php?page=showalam&ids=14345 (الرافعي) ؛ إمام الدين؛ عبد الكريم ؛ (في تاريخه) ؛ تاريخ قزوين؛ (عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء ) ؛ بالتخفيف؛ ابن عازب.