الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
7653 - ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها (طب) عن واثلة .

التالي السابق


(ليس للمرأة أن تنتهك) أي تضيع ، يقال: انتهك الرجل الحرمة: تناولها بما لا يحل (شيئا من مالها إلا بإذن زوجها) الذي وقفت عليه في الطبراني بعد ما ذكر: إذا ملك عصمتها ، وبهذا قال مالك ، حيث ذهب إلى أن المرأة ليس لها التصرف في مالها إلا بإذن زوجها ، وخالفه الشافعي ، ولا حجة لمالك في الحديث عند التأمل.

(طب عن واثلة ) بن الأسقع ، قال الهيثمي : وفيه جماعة لم أعرفهم.



الخدمات العلمية