الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
8610 - من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل (حم 3 ابن خزيمة ) عن سمرة - (ح)

التالي السابق


(من توضأ يوم الجمعة فبها) قال الزمخشري : الباء متعلقة بفعل مضمر أي: فبهذه الخصلة أو الفعلة ينال الفضل، والخصلة هي الوضوء (ونعمت) أي ونعمت الخصلة هي، فحذف المخصوص بالمدح، وقيل: أي فبالرخصة أخذ ونعمت السنة التي ترك، وفيه انحراف عن مراعاة حق اللفظ؛ فإن الضمير الثاني يرجع إلى غير ما يرجع إليه الضمير الأول، ويحتمل أن يقال: فعليه [ ص: 111 ] بتلك الفعلة اهـ، وقال غيره: هو كلام يطلق للتجويز والتحسين، أي فأهلا بتلك الخصلة أو الفعلة المحصلة للواجب ونعمت الخصلة هي، أو فبالسنة أخذ، أي بما جوزته من الاقتصار على الوضوء ونعمت الخصلة أو الفعلة؛ لأن الوضوء تطهير لجميع البدن، إذ البدن باعتبار ما يخرج منه من الحدث غير متجزئ، فكان الواجب غسل جميعه، غير أن الحدث الخفيف لما كثر وقوعه كان في إيجابه حرج، فاكتفى الشارع بغسل الأعضاء التي هي الأطراف تسهيلا على العباد، وجعله طهارة لكل بدن كالصلوات فإنها خمس بثواب خمسين، فلما كان تطهيرا للجميع كان تكفيرا لخطايا الجميع، وقوله "فبها ونعمت" يفيد أن الوضوء قربة مقصودة فلا يصح بدون نية، فهو رد على الحنفية (ومن اغتسل) يومها (فالغسل أفضل) من الاقتصار على الوضوء لأنه أكمل وأشمل، وفيه ندب الغسل لمريد الجمعة، وهو سنة مؤكدة يكره تركها كما مر مرارا

(حم 3 وابن خزيمة ) في صحيحه من حديث الحسن (عن سمرة ) بن جندب بضم الدال وتفتح، قال الترمذي : حسن، قال في الإمام: من يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح هذا الحديث، قال ابن حجر: وهو مذهب المديني، وقيل: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، وقيل: لا مطلقا .



الخدمات العلمية