الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
9348 - نهى عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث (حم م ن) عن جابر - (صح)

التالي السابق


(نهى عن بيع ضراب الجمل) بالجيم بخطه، أي أجرة ضرابه وهو عسب الفحل، فاستئجاره لذلك باطل عند الشافعي وأبي حنيفة للضرر والجهالة، وأجازه مالك للحاجة (وعن بيع الماء) من نحو بئر بفلاة، أي بشرط أن لا يكون ثم ما يستقى منه، وأن تدعو الحاجة له لسقي ماشية لا زرع، وأن لا يحتاجه مالكه (والأرض لتحرث) يعني عن إجارتها للزرع، والنهي للتنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم بعضا، وتصح إجارتها بغير ما يخرج منها اتفاقا، ومما يخرج منها منعه مالك وأجازه الشافعي

(م ت) في البيوع المنهية (عن جابر ) ولم يخرجه البخاري .



الخدمات العلمية