الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
9350 - نهى عن بيع الذهب بالورق دينا (حم ق ن) عن البراء وزيد بن أرقم - (صح)

التالي السابق


(نهى عن بيع الذهب بالورق) بكسر الراء: الفضة (دينا) أي غير حال حاضر بالمجلس، قال النووي: أجمعوا على تحريم بيع ذهب بذهب أو فضة مؤجلا، وكذا بر ببر أو بشعير، وكذا كل شيئين اشتركا في علة الربا

(حم ق ن عن البراء) بن عازب (و) عن ( زيد بن أرقم ) .



الخدمات العلمية