الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
9841 - لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار (حم ت هـ) عن عائشة - (ح)

التالي السابق


(لا تقبل) بمثناة فوقية أوله والبناء للمجهول، وفي أكثر الروايات: لا يقبل الله، قال ابن حجر: وحقيقة القبول وقوع الطاعة مجزئة مسقطة لما في الذمة، ولما كان الإتيان بشروطها مظنة [ ص: 416 ] الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازا، وأما القبول المنفي في حديث " من أتى عرافا لم تقبل له صلاة " فهو الحقيقي؛ لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع، ولذلك كان بعض السلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها (صلاة الحائض) أي الحرة التي بلغت سن الحيض (إلا بخمار) وهو ما تخمر به الرأس، أي تستره، وخص الحيض لأنه أكثر ما يبلغ به الإناث لا للاحتزاز، فالصبية المميزة لا تقبل صلاتها إلا بخمار، قال الطيبي: وكان الظاهر أن يقال: لا تقبل صلاة الحرة إلا بخمار، فكنى عنها بما يختص بها من الوصف توهينا لها بما يصدر عنها من كشف رأسها، كأنه قيل لها: غطي رأسك يا ذات الحيض، وفيه أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وعورة المرأة الحرة عند الشافعي ما سوى الوجه والكفين، والمبعضة ما بين السرة والركبة، فيجب عليها سترها كلها، واغتفر الحنفي نحو الربع من غير السرة ودون الدرهم منها

(حم ت هـ عن عائشة ) رمز لحسنه، ورواه عنها أبو داود ، وكأن المصنف أغفله سهوا، وإلا فهو مقدم في العزو على ذينك، قال ابن حجر: ورواه أصحاب السنن غير النسائي وابن خزيمة والحاكم وإسحاق والطيالسي وأحمد وابن حبان ، وأعله الدارقطني بالوقف وقال: وقفه أشبه، والحاكم بالإرسال.



الخدمات العلمية