الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
9950 - لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه (خد م ت هـ) عن أبي هريرة - (صح)

التالي السابق


(لا يجزي) بفتح أوله وزاي معجمة (ولد والدا) وفي رواية: والده، أي لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه، والأم مثله بطريق أولى، ومثلهما الأجداد والجدات من النسب (إلا أن) أي بأن (يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه) أي يخلصه من الرق بسبب شرائه أو نحوه، يعني يتسبب في دخوله في ملكه بأي سبب كان في شراء أو هبة بلا ثواب أو بغير ذلك، فالشراء خرج مخرج الغالب لأن الرقيق كالمعدوم لاستحقاق غيره منافعه، ونقصه عن المناصب الشريفة، فتسببه في عتقه المخلص له من حيز ذلك كأنه أوجده، كما أن الأب سبب في إيجاده، فهو تسبب في إيجاد معنوي في مقابلة الإيجاد الصوري، كذا قرره بعض الأعاظم، وهو في ذلك مستمد من قول ابن العربي: المعنى فيه أن الأبوين أخرجا الولد من حيز العجز إلى حيز القدرة، فإنه تعالى أخرج الخلق من بطون أمهاتهم لا يقدرون على شيء، كما لا يعلمون شيئا، فيكفله الوالدان حتى خلق الله له القدرة والمعرفة واستقل بنفسه بعد العجز، فكنفاه بفضل الله وقوته لا بصورة الأمر، وحقيقته أن يجد والده في عجز الملك فيخرجه إلى قدرة الحرية اهـ. لكن جعل الطيبي الحديث من قبيل التعليق بمحال للمبالغة، يعني: لا يجزي ولد والده إلا أن يملكه فيعتقه، وهو محال، فالمجازاة محال اهـ، وتبعه عليه بعضهم فقال: القصد بالخبر الإيذان بأن قضاء حقه [ ص: 446 ] محال؛ لأنه خص قضاء حقه في هذه الصورة، وهي مستحيلة؛ إذ العتق يقارن الشراء، فقضاء حقه مستحيل

(خد م) في العتق (د ت عن أبي هريرة ) ولم يخرجه البخاري .



الخدمات العلمية