الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
3226 - "البينة على المدعي؛ واليمين على من أنكر؛ إلا في القسامة" ؛ (هق)؛ وابن عساكر ؛ عن ابن عمر ؛ (ض) .

التالي السابق


( البينة على المدعي ) ؛ وفي رواية: "على من ادعى"؛ (واليمين على من أنكر) ؛ ما ادعي عليه به؛ (إلا في القسامة) ؛ فإن الأيمان فيها في جانب المدعي؛ وبه أخذ الأئمة الثلاثة؛ وخالف أبو حنيفة ؛ فأجراه على القاعدة؛ وألحق الشافعية بالقسامة دعوى قيمة المتلفات؛ وغير ذلك مما هو مبين في كتب الفقه؛ وعلم مما تقرر أن هذا الحديث مخصص للحديث المتقدم؛ وحكمته أن القتل إنما يكون غيلة؛ وعلى ستر؛ فبدئ فيه بأيمان المدعي؛ لإيجاب الدية عند الشافعية ؛ والقتل عند المالكية الرادع للمتعدي؛ والصائن للدماء؛ الحاقن لها.

(هق؛ وابن عساكر ) ؛ في التاريخ؛ (عن ابن عمرو ) ؛ ابن العاص ؛ وفيه مسلم الزنجي ؛ قال في الميزان عن البخاري : منكر الحديث؛ وضعفه أبو حاتم ؛ وقال أبو داود : لا يحتج به؛ ثم أورد له أخبارا؛ هذا منها؛ ورواه الدارقطني باللفظ من طريقين؛ وفيهما الزنجي المذكور؛ وقال ابن حجر في تخريج المختصر: خرجه أيضا البيهقي ؛ وعبد الرزاق ؛ وهو حديث غريب؛ معلول.




الخدمات العلمية