الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
3451 - "ثلاث جدهن جد؛ وهزلهن جد: النكاح؛ والطلاق؛ والرجعة" ؛ (د ت هـ)؛ عن أبي هريرة ؛ (ح) .

التالي السابق


(ثلاث جدهن جد) ؛ بكسر الجيم فيهما؛ ضد الهزل؛ (وهزلهن جد) ؛ فمن هزل بشيء منها؛ لزمه وترتب عليه حكمه؛ قال الزمخشري : والهزل واللعب من وادي الاضطراب والخفة؛ كما أن الجد من وادي الرزانة والتماسك؛ (النكاح) ؛ فمن زوج ابنته هازلا ؛ انعقد النكاح؛ وإن لم يقصده؛ (والطلاق) ؛ فيقع طلاق الهازل ؛ وحكي عليه الإجماع؛ (والرجعة) ؛ ارتجاع من طلقها رجعيا إلى عصمته ؛ فإذا قال: "راجعتك"؛ عادت إليه؛ واستحل منها ما يستحل من زوجته؛ وبهذه أخذ الأئمة الثلاثة - الشافعي وأبو حنيفة وأحمد -؛ ويعضده: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ؛ فجعل الهزو في الدين جهلا؛ ولن يلحق الجهل إلا بأهله؛ وقال المالكية : لا يصح نكاح الهازل؛ لأن الفرج محرم؛ فلا يصح إلا بجد؛ انتهى؛ قال ابن العربي : وروي بدل "الرجعة"؛ "العتق"؛ ولم يصح؛ وقال ابن حجر : وقع عند الغزالي "العتاق"؛ بدل "الرجعة"؛ ولم أجده؛ وخص الثلاثة بالذكر؛ لتأكد أمر الفروج؛ وإلا فكل تصرف ينعقد بالهزل على الأصح عند أصحابنا الشافعية ؛ إذ الهازل بالقول - وإن كان غير مستلزم لحكمه - فترتب الأحكام على الأسباب للشارع؛ لا للعاقد؛ فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه؛ شاء أم أبى؛ ولا يقف على اختياره؛ وذلك لأن الهازل قاصدا للقول؛ مريدا له؛ مع علمه بمعناه؛ وموجبه؛ وقصد اللفظ المتضمن للمعنى؛ قصد لذلك المعنى؛ لتلازمهما؛ إلا أن يعارضه قصد آخر؛ كالمكره؛ فإنه قصد غير المعنى المقول؛ وموجبه؛ فلذلك أبطله الشارع.

(د ت هـ) ؛ في الطلاق؛ (عن أبي هريرة ) ؛ قال الترمذي : حسن غريب؛ وتعقبه الذهبي ؛ أخذا من ابن القطان بأن فيه عبد الرحمن بن حبيب المخزومي ؛ قال النسائي : منكر الحديث؛ ثم أورد له مما أنكر عليه هذا الخبر.




الخدمات العلمية