الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
صفحة جزء
421 - " إذا استأجر أحدكم أجيرا؛ فليعلمه أجره " ؛ (قط)؛ في الأفراد)؛ عن ابن مسعود ؛ (ض).

التالي السابق


(إذا استأجر أحدكم) ؛ أي: أراد أن يستأجر؛ (أجيرا فليعلمه) ؛ لزوما؛ ليصح العقد؛ (أجره) ؛ أي: يبين قدر أجرته؛ وقدر العمل؛ ليكون على بصيرة؛ ويكون العقد صحيحا؛ ونبه بذلك على أن من أركان الإجارة ذكر الأجرة؛ وكونها مقدرة؛ فمن عمل لغيره عملا بلا معاقدة؛ ولا تعيين أجرة؛ فإن ذكر مقتضيا لها - كـ " أقصر هذا الثوب؛ وأنا أرضيك" -؛ فله أجرة المثل؛ وإن لم يذكر مقتضيا؛ فلا أجرة له؛ وإن اعتاد العمل بها؛ عند الشافعي ؛ خلافا لمالك ؛ قال الراغب : و" الأجير" : " فعيل" ؛ بمعنى " فاعل" ؛ أو " مفاعل" ؛ و" الاستئجار" : طلب الشيء بالأجرة؛ نحو " الاستيجاب" ؛ في استعارته لـ " الإيجاب" ؛ وقال الزمخشري : " أجرني فلان داره؛ فاستأجرتها" ؛ فهو مؤجر؛ ولا تقل: " مؤاجر" ؛ فإنه خطأ قبيح.

(قط؛ في) ؛ كتاب؛ (الأفراد) ؛ بفتح الهمزة؛ (عن ابن مسعود ) - رضي الله (تعالى) عنه - وفيه عبد الأعلى بن أبي المشاور؛ قال أبو داود والنسائي : متروك.



الخدمات العلمية