6319  [ ص: 380 ]  29 - باب: إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم 
 6697  - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن،  أخبرنا  عبد الله،  أخبرنا  عبيد الله بن عمر،  عن  نافع،  عن  ابن عمر  أن  عمر  قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام.  قال: " أوف بنذرك".   [انظر: 2032 - مسلم: 1656 - فتح: 11 \ 582] 
     	
		
				
						
						
