6410 6794 - حدثني حدثنا يوسف بن موسى ، قال : أبو أسامة أخبرنا ، عن هشام بن عروة عن أبيه ، - رضي الله عنها - قالت : عائشة لم تقطع يد سارق على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجن : ترس أو حجفة ، وكان كل واحد منهما ذا ثمن . [ انظر : 6792 - مسلم : 1685 - فتح 12 \ 97 ] .