الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6498 6893 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن صفوان بن يعلى ، عن ، nindex.php?page=showalam&ids=120أبيه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=656385nindex.php?page=treesubj&link=33492خرجت في غزوة ، فعض رجل فانتزع ثنيته ، فأبطلها النبي - صلى الله عليه وسلم - . [ انظر : 1848 - مسلم : 1674 - فتح 12 \ 219 ]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى - وهو أبو حاجب العامري الجرمي قاضي البصرة - عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين - رضي الله عنهما - nindex.php?page=hadith&LINKID=656384أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه ، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال :" يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ، لا دية لك " .
وحديث صفوان بن يعلى ، عن أبيه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=656385خرجت في غزوة ، فعض رجل ( فانتزع ) ثنيته ، فأبطلها النبي - صلى الله عليه وسلم - .
الشرح :
حديث عمران - رضي الله عنه - سلف ، nindex.php?page=showalam&ids=11998ولأبي داود من حديث يعلى :" إن شئت أن أمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه " وهذا الرجل المعضوض أجير يعلى لا يعلى على ما صححه الحفاظ ، وإن كان يحتمل تعدد الواقعة .
[ ص: 378 ] واختلف العلماء في هذا الباب :
فقالت طائفة : من nindex.php?page=treesubj&link=27427_33492عض يد رجل فانتزع المعضوض يده من في العاض فقلع سنا من أسنان العاض ، فلا شيء عليه في السن ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق وشريح ، وهو قول الكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، قالوا : ولو جرحه المعضوض في موضع آخر فعليه ضمانه .
وقال ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : هو ضامن لدية السن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : إن كان انتزعها من ألم ووجع أصابه فلا شيء عليه ، وإن انتزعها من غير ألم فعليه الدية .
حجة الأولين حديث الباب ، وفي لفظ :" nindex.php?page=hadith&LINKID=656384أينزع يده من فيه فيعضه كما يعض الفحل ، لا دية له " وهذا خبر لا تجوز مخالفته لصحته ، ولعدم مخالف له .
قالوا : ولا يختلفون أن من شهر سلاحا وأومأ إلى قتل رجل وهو صحيح العقل ، فقتله المشهور عليه دفعا له عن نفسه ، أنه لا ضمان عليه ، فإذا لم يضمن نفسه فدفعه عن نفسه كذلك لا يضمن مثله بدفعه إياه عن عضه .
احتج أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقالوا : يحتمل أن يكون سقوط الثنية من شدة ( العض ) لا من نزع صاحب اليد يده ؛ لأنه قال : نزع يده فسقطت ثنية العاض ؛ ولهذا لم يجب له شيء ، وإن كان من فعل صاحب اليد ، فقد كان يمكنه أن يخلص يده من غير قلع سنه ، فلذلك وجب عليه ضمانها .
[ ص: 379 ] واعتذر ابن داود nindex.php?page=showalam&ids=12997وابن بطال عن هذا الحديث بأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا لم يروه ، ولو رواه ما خالفه ؛ ولأنه من رواية أهل العراق ، وهو غير جيد ؛ لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية - الذي هو مثل حديث عمران - رواه عنه ابنه صفوان وهما حجازيان ، لا جرم أخذ به من ( أصحابه ) nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ويحيى بن عمر ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا ، وقال يحيى بن عمر : لو بلغ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ما خالفه .
ومن غرائب الحكايات : ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=16142أبو الفرج الأصبهاني في " تاريخه " : أن فلانا - سماه - كان في سمار الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، فبينما هو عنده إذ نعس الخليفة فعطس الرجل عطسة شديدة انزعج لها الخليفة وقال : إنما أردت التشويش علي بهذه العطسة . فحلف أنها لعطاسته دائما . فقال : لئن لم تأتني بمن يشهد لك على ذلك لأنكلن بك ، فجاء رجل من خواص الخليفة ، فقال : أشهد أنه عطس يوما فسقط ضرسان من أضراسه .
فصل :
الثنية : مقدم الأسنان ، ويعض : بفتح العين ؛ لأن أصل ماضيه عضض على وزن علم ، فيكون مستقبله يعضض ، مثل : مس يمس ( أصله : يمسس ) ، ومنه قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=27ويوم يعض الظالم على يديه [ الفرقان : 27 ] قال الجوهري : عن أبي عبيدة : وعضضه لغة في الرباب . يعني : قبيلة .